قاعدتان في الشلل :
وفي كل عضو ضرب ، فشل ثلثا ديته . فإن قطع الأشل فالثلث .
* * *
فروع
:
ومن قطع يمنى شخص قطعت يمناه . فإن قطع يمنى شخص بعد قطعه ، قطعت
يساره . فإن لم يكن له يسار قطعت رجله . وكذلك الأربع ( 1 ) فإن لم يكن له يدان
ولا رجلان وجبت عليه الدية .
ويؤجل من ادعى أنه لا يبصر سنة ، ثم يستحلف بعدها أنه لا يبصر ثم يعطى
الدية . فإن أبصر بعد السنة فمن الله .
ومن ادعى ذهاب سمعه بأسره ، ترك حتى يشتغل نوما ، ثم صاح به ، فإن
سمع قاس الحاكم برأيه .
ويقيس نقص العضد والفخذ بالصحيحتين منهما .
ويعرف نقص النفس بالساعات لأنه - طلوع الفجر - يكون في الشق
الأيمن من الأنف ، ثم بعد ساعة في الشق الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك وبينه ثم
تحسب ثم تؤخذ بحساب ذلك منه .
وفي أدرة الخصيتين - وهو انتفاخهما - أربع ماءة دينار ، فإن فحج ( 2 ) فلم يقدر
على المشي ، أو مشى مشيا لا ينتفع به فثمان ماءة دينار .
فإن قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول . والرجل بالآخر ، ولمن بعده بالدية
وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو ، وفي موضحته ( 3 ) ربع دية
هامش
( 1 ) أي اليدان والرجلان .
( 2 ) فحج في مشيته : تدانى صدور قدميه وتباعد عقباه ، ويمكن أن يكون بالجيمين
المعجمتين كما في الوافي ومعناه : انفرج ما بين الرجلين عند المشي وهو أقبح من الفحج .
( 3 ) الموضحة : الجراحة التي تبدى وضح العظم أي بياضه .