تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
فيها ، فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة ردوا الدية ، وقتلوه ما بينه وبين سنة ، وليس لهم قتله بعد السنة ومضت الدية بما فيها . فإن أمه ( 1 ) فأذهب عقله فلا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإن مات إلى سنة أقيد به ضاربه ، وإن بقي ولم يعد عقله فعلى ضاربه ديته في ماله لذهاب عقله ، وليس في الشجة شئ ، لأن الضربة واحدة وألزم أغلظ الجنايتين ( 2 ) ولو ضربه ضربتين فجنى جنايتين ألزمهما . إلا أن يموت فيهما فيقاد ضاربه ، وكذلك ما زاد عليهما ، فإن ضربه عشرا فجنين ( 3 ) جناية واحدة ألزم تلك الجناية مهما كانت ما لم يكن فيها الموت وفي رواية السكوني أن عليا عليه السلام ( 4 ) قضى في من داس بطن إنسان حتى أحدث : أن يقتص له ، أو يفتدي نفسه بثلث الدية . القلب : وفي القلب يرعد فيطير ، الدية . * * *
قاعدتان : وفي كل فتق ونافذة ثلث الدية . وفي كل قرحة في عضو لا يبرء ثلث دية العضو . وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل ، خمس ماءة دينار ودونه بحسابه . وفي لسان الأخرس ، وذكر العنين ، ثلث الدية . وفي بعضه بحساب ذلك * * *
هامش
( 1 ) أمه : أي جرحه في أم رأسه . ( 2 ) راجع الوسائل ، ج 19 ، الباب 7 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 1 ، والشجة : هي الجراحة الواردة على الرأس خاصة . ( 3 ) جمع المؤنث من جنى ، يجني . ( 4 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 2 . من أبواب القصاص الطرف ، الحديث 1