فيها ، فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة ردوا الدية ، وقتلوه ما بينه وبين سنة ، وليس
لهم قتله بعد السنة ومضت الدية بما فيها .
فإن أمه ( 1 ) فأذهب عقله فلا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإن مات إلى سنة أقيد
به ضاربه ، وإن بقي ولم يعد عقله فعلى ضاربه ديته في ماله لذهاب عقله ، وليس
في الشجة شئ ، لأن الضربة واحدة وألزم أغلظ الجنايتين ( 2 ) ولو ضربه ضربتين
فجنى جنايتين ألزمهما . إلا أن يموت فيهما فيقاد ضاربه ، وكذلك ما زاد عليهما ، فإن
ضربه عشرا فجنين ( 3 ) جناية واحدة ألزم تلك الجناية مهما كانت ما لم يكن فيها الموت
وفي رواية السكوني أن عليا عليه السلام ( 4 ) قضى في من داس بطن إنسان حتى
أحدث : أن يقتص له ، أو يفتدي نفسه بثلث الدية .
القلب : وفي القلب يرعد فيطير ، الدية .
* * *
قاعدتان :
وفي كل فتق ونافذة ثلث الدية .
وفي كل قرحة في عضو لا يبرء ثلث دية العضو .
وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل ،
خمس ماءة دينار ودونه بحسابه .
وفي لسان الأخرس ، وذكر العنين ، ثلث الدية . وفي بعضه بحساب ذلك
* * *
هامش
( 1 ) أمه : أي جرحه في أم رأسه .
( 2 ) راجع الوسائل ، ج 19 ، الباب 7 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 1 ،
والشجة : هي الجراحة الواردة على الرأس خاصة .
( 3 ) جمع المؤنث من جنى ، يجني .
( 4 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 2 . من أبواب القصاص الطرف ، الحديث 1