تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
كسره ، فإن جبر على صحة فأربعة أخماس دية كسره . وفي كسر الصلب ، الدية كاملة . فإن جبر على صحة فمأة دينار . وفي عين الأعمى ثلث الدية . وفي ذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية على الرواية ( 1 ) وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها . وفي قطع رأس الميت ، وشق بطنه ، أو أن يفعل به ما فيه اجتياح نفس الحي ( 2 ) ، ماءة دينار ، وفي أعضائه بحساب ذلك ، وليس لورثته فليحج بها عنه ، أو يتصدق عنه بها . أو يصرف في بعض سبل الخير ، وروي ( 3 ) في شق بطن الميت خطأ كفارة عنه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا - لكل واحد مد . وليس في الكسر والرض قصاص . وإذا ضرب ولي الدم ، القاتل ، ضربة فظن أنه قد قتله ، فبقي حيا وأراد قتله ، اقتص منه ، ثم قتله . وإذا قطع بعض أذن غيره فاقتص منه ، فألصقها المقتص منه بدمها فالتحمت وبرأت واستقاده ( 4 ) المجني عليه ، قطعت ثانيا ودفنت ، وقال ( 5 ) وقال علي عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 ، قد سقط لفظ " ثلث " من الرواية في نسخة الوسائل التي بأيدينا والشاهد عليه عنوان الباب وذكره في الجواهر ( ج 43 ، ص 267 ) والوافي ( ج 2 ، ص 99 في أبواب القصاص والديات ، باب ما إذا كان المجني عليه ناقص الخلقة ) . ( 2 ) اجتياح النفس : أي هلاكها . ( 3 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 ( 4 ) استقاد : أي طلب القود . ( 5 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 23 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 والشين ضد الزين .