كسره ، فإن جبر على صحة فأربعة أخماس دية كسره .
وفي كسر الصلب ، الدية كاملة . فإن جبر على صحة فمأة دينار .
وفي عين الأعمى ثلث الدية .
وفي ذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية على الرواية ( 1 )
وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها .
وفي قطع رأس الميت ، وشق بطنه ، أو أن يفعل به ما فيه اجتياح نفس
الحي ( 2 ) ، ماءة دينار ، وفي أعضائه بحساب ذلك ، وليس لورثته فليحج بها عنه ،
أو يتصدق عنه بها . أو يصرف في بعض سبل الخير ، وروي ( 3 ) في شق بطن الميت
خطأ كفارة عنه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا - لكل واحد مد .
وليس في الكسر والرض قصاص .
وإذا ضرب ولي الدم ، القاتل ، ضربة فظن أنه قد قتله ، فبقي حيا وأراد
قتله ، اقتص منه ، ثم قتله .
وإذا قطع بعض أذن غيره فاقتص منه ، فألصقها المقتص منه بدمها فالتحمت
وبرأت واستقاده ( 4 ) المجني عليه ، قطعت ثانيا ودفنت ، وقال ( 5 ) وقال علي عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 ، قد سقط لفظ
" ثلث " من الرواية في نسخة الوسائل التي بأيدينا والشاهد عليه عنوان الباب وذكره في الجواهر
( ج 43 ، ص 267 ) والوافي ( ج 2 ، ص 99 في أبواب القصاص والديات ، باب ما إذا
كان المجني عليه ناقص الخلقة ) .
( 2 ) اجتياح النفس : أي هلاكها .
( 3 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2
( 4 ) استقاد : أي طلب القود .
( 5 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 23 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1
والشين ضد الزين .