تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
وفي خسف العين القائمة الذاهبة ثلث دية الصحيحة ، وروي ( 1 ) نصفها ، وروي ( 2 ) ربعها . شحمة الأذن : وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وفي خرمها ثلث الثلث . الأنف : وفي استئصال الأنف الدية كاملة . وكذلك في مارنه ، وفي بعضه بالحساب . وفي روثة الأنف - وهي الحاجز بين المنخرين - تستأصل خمس ماءة دينار . وفي النافذة في الأنف ثلث ديته ، فإن عولجت ، فانسدت ، فخمس ديته . فإن كانت في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فانسدت ، فمأة دينار عشر الدية - . وفي خشاش ( 3 ) الأنف في كل واحد ثلث الدية . الشفة : فإن انشقت الشفتان فبدت الأسنان ولم تبرأ ، فثلث دية النفس . فإن التأمت فخمس دية النفس . وفي إحداهما بحساب ذلك ، فإن صلحت فخمس ديتها . الظفر : وفي قطع الظفر ولم يخرج ، أو خرج أسود ، عشرة دنانير . فإن خرج أبيض فنصف الدية . الظهر : وفي كسر الظهر يصلح ثلث الدية ، فإن لم ينزل في الجماع فكمال الدية . وكذلك في إحديدابه ( 4 ) أو صار بحيث لا يقدر على القعود . النخاع : وفي النخاع الدية كاملة . البعصوص والعجان : وفي كسر البعصوص والعجان ( 5 ) - فلم يملك حدثه -
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 29 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) الخشاش بكسر الخاء المعجمة : عود صغير يجعل في أنف البعير يشد به الزمام والمراد هنا محل الخشاش مجازا وفي بعض النسخ " الحشاش " بالمهلة وهو الجانب من كل شئ . ( 4 ) أحد ودب الرجل : خرج ظهره ودخل صدره . ( 5 ) البعصوص : عظم الورك وعن الراوندي عظم رقيق حول الدبر . والعجان : الاست وقيل ما بين المخرجين .