وفي خسف العين القائمة الذاهبة ثلث دية الصحيحة ، وروي ( 1 ) نصفها ،
وروي ( 2 ) ربعها .
شحمة الأذن : وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وفي خرمها ثلث الثلث .
الأنف : وفي استئصال الأنف الدية كاملة . وكذلك في مارنه ، وفي بعضه
بالحساب . وفي روثة الأنف - وهي الحاجز بين المنخرين - تستأصل خمس ماءة دينار .
وفي النافذة في الأنف ثلث ديته ، فإن عولجت ، فانسدت ، فخمس ديته . فإن
كانت في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فانسدت ،
فمأة دينار عشر الدية - .
وفي خشاش ( 3 ) الأنف في كل واحد ثلث الدية .
الشفة : فإن انشقت الشفتان فبدت الأسنان ولم تبرأ ، فثلث دية النفس . فإن
التأمت فخمس دية النفس . وفي إحداهما بحساب ذلك ، فإن صلحت فخمس ديتها .
الظفر : وفي قطع الظفر ولم يخرج ، أو خرج أسود ، عشرة دنانير . فإن
خرج أبيض فنصف الدية .
الظهر : وفي كسر الظهر يصلح ثلث الدية ، فإن لم ينزل في الجماع فكمال
الدية . وكذلك في إحديدابه ( 4 ) أو صار بحيث لا يقدر على القعود .
النخاع : وفي النخاع الدية كاملة .
البعصوص والعجان : وفي كسر البعصوص والعجان ( 5 ) - فلم يملك حدثه -
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 29 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 و 2 .
( 3 ) الخشاش بكسر الخاء المعجمة : عود صغير يجعل في أنف البعير يشد به الزمام
والمراد هنا محل الخشاش مجازا وفي بعض النسخ " الحشاش " بالمهلة وهو الجانب من
كل شئ .
( 4 ) أحد ودب الرجل : خرج ظهره ودخل صدره .
( 5 ) البعصوص : عظم الورك وعن الراوندي عظم رقيق حول الدبر . والعجان : الاست
وقيل ما بين المخرجين .