إنما يكون القصاص من أجل الشين .
والمسلم إذا قطع يد ذمي ، لم يقطع به وعليه أربعون دينارا ، وإن كان
امرأة فعشرون دينارا .
وإن قطع الذمي يد المسلم ، قطعت يده ، وأخذ منه تمام الدية .
فإن قطع المسلم يده وكان معتادا لذلك ، اقتص منه ، ويرد عليه الفضل .
ومن قطع أصابع غيره ، وجاء آخر فأطار كفه ، قطعت يد قاطع الكف وأعطى
دية أصابعه .
ومن قتل رجلا عمدا ، وكان أقطع اليد اليمنى لجناية جناها ، أو قطعت وأخذ
ديتها وأراد الولي قتل قاتله ، أدوا إليه دية يده ، وإن شاؤوا طرحوا دية يده وأخذوا
الباقي . وإن كانت ذهبت لا بجناية جناها ، ولا أخذ لها ديته ، قتل قاتله بلا غرم ،
أو أخذ دية كاملة .
وفي لطمة الوجه : يسود أثرها ، ستة دنانير . فإن اخضار ، فثلاثة . فإن احمار ،
فدينار ونصف وفي البدن على نصف ذلك في كله .
ومن افتض جارية فخرق مثانتها فلم تملك بولها فديتها ماءة وستة وستون
دينارا وثلثا دينار ومهر مثل نساء قومها .
وفي خرم الأنف ثلث ديته .
وفي رض العظم ثلث دية العضو الذي هو فيه . فإن جبر على صحة فأربعة
أخماس الثلث .
وفي فك عظم من عضو فتعطل ثلثا ديته . فإن جبر على صحة فأربعة أخماس
الثلاثين .
وكل جراحة في الرأس إذا حصل مثلها في البدن ، فديتها بحسب دية
العضو الذي حصلت فيه ، مثاله : حارصة ( 1 ) الرأس بعشر عشر الدية ، وفي البدن
هامش
الحارصة : هي الجراحة التي تقشر الجلد وتخدش ولا تجري الدم .