عشر عشر دية العضو المحروص ، وعلى هذا .
ويقتص بالعصا ممن ضرب بها .
ومن جرح غيره فلم يزل ضمنا حتى مات ، فعلى الجارح القود ، أو الدية ،
فإن برأ منها ومات بغيرها ، أو أشكل الأمر ، فعليه الجرح فقط .
ومن لطم إنسانا فذهب بصره - وعيناه صحيحتان - فإنه يؤخذ مرآة محماة بالنار ،
وكرسف ( 1 ) مبلول يجعل على الأشفار لئلا يحترق ثم تقابل عين الشمس بعينه ،
ثم يقرب منها المرأة فيذوب الناظر ويبقي العين .
* * *
والقصاص : النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ،
والسن بالسن ، والجروح قصاص ، فمن عفى عن أخيه كفر من ذنوبه بقدر عفوه
وقد بينا أنه : لا قصاص للولد من والده ، ولا للكافر من المسلم ، ولا للعبد من
الحر ، ولا للعبد ممن أعتق بعضه ، - في نفس ولا جرح . ويقتص لهم منهم في ذلك
ويقتص للرجل من المرأة ، وللمرأة من الرجل حتى يبلغ ثلث الدية ،
فلا تقتص المرأة من الرجل حتى ترد نصف دية ذلك ، فإن لم يؤد ، فلها دية عضوها
ويقتص له منها بلا رد .
وإنما يجب القصاص فيما لا تغرير فيه من الأعضاء والجراح .
ولا قصاص فيما يرجى صلاحه .
ومن جرح جرحا فعفى عن الجرح فسرى إلى نفسه ، قتل قاتله ، بعد استرجاع
ما قابل جرحه المعفو عنه من الدية .
* * *
هامش
( 1 ) الكرسف كقنفذ : القطن