تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
الدية كاملة . سلسل البول : وفي سلس البول ، تدوم إلى الليل - فما زاد عليه - الدية كاملة فإن كان إلى الظهر فثلثا الدية . وإن كان إلى ضحوة ( 1 ) ثلثها ، وعلى هذا . حشفة الذكر : وفي حشفة الذكر وحدها ، أو في استئصاله ، الدية كاملة . فرج المرأة وفي فرج المرأة ، ديتها ، فإن لم يؤدها إليها ، قطع فرجه إن طلبت ذلك . فإن ضربها على بطنها فارتفع حيضها - وقد كان مستقيما - انتظر بها سنة ، فإن رجع ، وإلا حلفت وغرم ثلث ديتها . ثدي المرأة : وفي ثدييها ديتها ، وفي أحدهما نصفها . * * *
( في تعدد الجنايات ) فإن ضرب رجلا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله وفرجه ، وانقطع جماعه ( 2 ) ، وهو حي ، فست ديات . وإن فقأ عينه وقطع أنفه ، وأذنه ، ثم قتله أو ضربه ضربة فقطع عضوا منه ، أو جرحه وضرب عنقه : اقتص منه ثم قتل . فإن جرحه ، أو قطع عضوه ، فمات ، ضربت عنقه فقط . فإن ضرب رأسه فذهب عقله فالدية ، فإن عاش فرجع عقله ، فلا رجوع
هامش
( 1 ) الضحاء والضحوة : ارتفاع النهار . ( 2 ) قال المجلسي رحمه الله في المرأة : لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس أو أنه لا يستمسك غائطه ولا بوله ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان ، لذهاب منفعة الذوق والكلام معا فيكون قوله " وانقطع جماعه " عطف تفسير . فتتم الست ( راجع إلى تعليقة الوسائل ، ج 19 ، ص 280 )