الدية كاملة .
سلسل البول : وفي سلس البول ، تدوم إلى الليل - فما زاد عليه - الدية
كاملة فإن كان إلى الظهر فثلثا الدية . وإن كان إلى ضحوة ( 1 ) ثلثها ، وعلى هذا .
حشفة الذكر : وفي حشفة الذكر وحدها ، أو في استئصاله ، الدية كاملة .
فرج المرأة وفي فرج المرأة ، ديتها ، فإن لم يؤدها إليها ، قطع فرجه
إن طلبت ذلك .
فإن ضربها على بطنها فارتفع حيضها - وقد كان مستقيما - انتظر بها سنة ،
فإن رجع ، وإلا حلفت وغرم ثلث ديتها .
ثدي المرأة : وفي ثدييها ديتها ، وفي أحدهما نصفها .
* * *
( في تعدد الجنايات )
فإن ضرب رجلا فذهب سمعه ، وبصره ، ولسانه ، وعقله وفرجه ، وانقطع
جماعه ( 2 ) ، وهو حي ، فست ديات .
وإن فقأ عينه وقطع أنفه ، وأذنه ، ثم قتله أو ضربه ضربة فقطع عضوا منه ،
أو جرحه وضرب عنقه : اقتص منه ثم قتل .
فإن جرحه ، أو قطع عضوه ، فمات ، ضربت عنقه فقط .
فإن ضرب رأسه فذهب عقله فالدية ، فإن عاش فرجع عقله ، فلا رجوع
هامش
( 1 ) الضحاء والضحوة : ارتفاع النهار .
( 2 ) قال المجلسي رحمه الله في المرأة : لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة
البول بالسلس أو أنه لا يستمسك غائطه ولا بوله ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان ، لذهاب
منفعة الذوق والكلام معا فيكون قوله " وانقطع جماعه " عطف تفسير . فتتم الست ( راجع
إلى تعليقة الوسائل ، ج 19 ، ص 280 )