ومن أفلتت ( 1 ) دابته ، فجنت على نفس أو مال ، لم يضمن .
ومن أتى امرأة في دبرها ، فألح عليها فماتت ، فعليه ديتها .
والطبيب إذا عالج عاقلا بالغا أو طفلا بما حصل فيه تلفهما أو تلف عضو لهما
وشبهه ، ضمن ، إلا أن يكون أخذ البراءة من العاقل أو ولي الطفل . فإن جهل
المرض . أو الدواء ، أوامر بفعل شئ ففعل غيره ، ضمن .
ومن استؤجر للختان فقطع الحشفة ضمن .
وإن تبيطر ( 2 ) وأخذ البراءة من صاحب الدابة فلا ضمان ، وإن لا يأخذها
يضمن .
وجرح العجماء جبار . ( 3 ) والبئر جبار .
والمعدن جبار .
وروى ( 4 ) الأصبغ بن نباتة قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت
جارية فنخستها ( 5 ) جارية أخرى فقمصت ( 6 ) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ،
ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة .
وروي ( 7 ) أنه قضي بثلث على الناخسة ، وثلث على المنخوسة ، وأسقط
هامش
( 1 ) أفلت : أطلق وخلص ، يستعمل لازما ومتعديا .
( 2 ) البيطار : من عالج البهائم .
( 3 ) العجماء : بهيمة الأنعام والجبار كغراب : الهدر ، يقال ذهب دمه جبارا أي
لا قود له ولا دية .
( 4 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 .
( 5 ) نخس الدابة : غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه فهاجت .
( 6 ) قمص الفرس وغيره : رفع يديه معا وطرحهما معا وعجن برجليه .
( 7 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 .