تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
ومن أفلتت ( 1 ) دابته ، فجنت على نفس أو مال ، لم يضمن . ومن أتى امرأة في دبرها ، فألح عليها فماتت ، فعليه ديتها . والطبيب إذا عالج عاقلا بالغا أو طفلا بما حصل فيه تلفهما أو تلف عضو لهما وشبهه ، ضمن ، إلا أن يكون أخذ البراءة من العاقل أو ولي الطفل . فإن جهل المرض . أو الدواء ، أوامر بفعل شئ ففعل غيره ، ضمن . ومن استؤجر للختان فقطع الحشفة ضمن . وإن تبيطر ( 2 ) وأخذ البراءة من صاحب الدابة فلا ضمان ، وإن لا يأخذها يضمن . وجرح العجماء جبار . ( 3 ) والبئر جبار . والمعدن جبار . وروى ( 4 ) الأصبغ بن نباتة قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها ( 5 ) جارية أخرى فقمصت ( 6 ) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة . وروي ( 7 ) أنه قضي بثلث على الناخسة ، وثلث على المنخوسة ، وأسقط
هامش
( 1 ) أفلت : أطلق وخلص ، يستعمل لازما ومتعديا . ( 2 ) البيطار : من عالج البهائم . ( 3 ) العجماء : بهيمة الأنعام والجبار كغراب : الهدر ، يقال ذهب دمه جبارا أي لا قود له ولا دية . ( 4 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 . ( 5 ) نخس الدابة : غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه فهاجت . ( 6 ) قمص الفرس وغيره : رفع يديه معا وطرحهما معا وعجن برجليه . ( 7 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 .