تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
عليه فالدية على بيت المال ، ودية الموجود بين القريتين على أهل أقربهما إليه ، فإن تساويا فعليهما . ودية المقطع على أهل قرية وجد فيها قلبه وصدره ، إلا أن يتهم آخرون ، فيحكم بالقسامة عند فقد البينة . * * *
( أحكام موجبات الضمان وما لا ضمان فيه ) ومن دخل على امرأة ليسرق متاعها فزنا بها قهرا وقتل ولدها ثم ذهب ليخرج بالمتاع ، فقتلته ، ضمن مواليه دم الغلام بالدية ، وأخذ من تركة السارق أربعة آلاف درهم لغصبها على فرجها ، ودمه هدر لأنه سارق . ومن تزوج امرأة فأدخلت صديقا لها البيت ، فدخل الزوج فثار الصديق فقتله الزوج وقتلته به ، ضمنت المرأة دية الصديق وقتلت بالزوج . رواهما ( 1 ) عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام . وإذا أعنف ( 2 ) أحد الزوجين على صاحبه وهما متهمان ألزما الدية . والظئر إن ظائرت للفقر فنامت على الصبي فمات فالدية على عاقلتها . وإن ظائرت للعز والفخر ففي مالها ومن نام على غيره فقتله ففي ماله . وإذا أتت الظئر بالولد ، فأنكره أهله ، فليس لهم ذلك ، فإن الظئر مأمونة فإن ثبت أنه غيره فعليها إحضاره أو إحضار من يشتبه أمره ، وإلا فعليها ديته . فإن سلمته إلى غيرها ( 3 ) بغير إذنهم فلم يعرف له خبرا فعليها ديته . ومن طرق إنسانا فأخرجه من منزله ليلا فهو ضامن له ، إلا أن يقيم البينة برجوعه إلى منزله ، فإن لم يقم بينة بذلك ضمن ديته ، فإن وجد قتيلا فادعى الولي أنه قتله
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 23 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 2 و 3 ( 2 ) أعنف : أخذ بشدة . ( 3 ) في بعض النسخ " إلى غيره " أي غير أهله .