الثلث للعب . وعندي لا تنافي بينهما ، لأن ديتها ثلثان ، وهما نصفان عليهما .
وروى ( 1 ) محمد بن قيس عن أبي جعفر عن أبيه صلوات الله عليهم أجمعين
قال : قضى في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد ، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني
واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع : أن الأول فريسة الأسد
وغرم أهله لأهل الثاني ثلث الدية ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم
الثالث لأهل الرابع الدية كاملة
وبالإسناد ( 2 ) أنه قضى في أربعة شربوا ، فسكروا ، فأخذوا السلاح فاقتتلوا ،
فقتل اثنان ، وجرح اثنان : فضرب كل واحد من المجروحين ثمانين جلدة ،
وقضى : دية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن يقاس جراح المجروحين ،
فيرفع من الدية ، وإن مات واحد من المجروحين فليس على أحد من أولياء
المقتولين شئ .
وروى ( 3 ) السكوني عن جعفر عليه السلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام
غلمان كانوا يلعبون في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين :
أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة : أنهم غرقوه ، فقضى بالدية ثلاثة أخماس
على الاثنين وخمسين على الثلاثة .
وعن ( 4 ) أبي جعفر عليه السلام في شخصين قطعا يد شخص : أن شاء قطعهما وأدى
إليهما دية يد ، أو قطع يد واحد وأدى الآخر على شريكه نصف دية اليد .
وروى ( 5 ) أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في حائط أشرك
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 4 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 1 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 2 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 2 5 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 3 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 .