تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
" كتاب الديات " دية الحر المسلم والحرة المسلمة قد بيناها ( 1 ) . ودية الحر الذمي . ثمانون دينارا ، والذمية نصفها . ودية العبد والأمة قيمتهما . فإن زادت على دية الحر والحرة ، ردت إليها . وروي ( 2 ) أن دية ولد الزنا كدية الذمي . ودية الخنثى المشكل نصف دية الرجل وصف دية المرأة وتقاد الخنثى بالرجل ، ولا يقال الرجل بالخنثى ، حتى يرد الفضل . ودية عبيد أهل الذمة قيمتهم ، ما لم تزد على دية مواليهم . * * * ( ديات الأعضاء والمنافع ) : وكل ما في الإنسان منه عضوان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصفها . ومن العبد والأمة قيمتهما أو نصفهما . ومن الذمي والذمية ديتهما أو نصفهما . فالحر أصل للعبد في ما نص فيه على مقدر . وما لم يقدر فيه شئ قوم فيه الحر ( لو كان عبدا ) ونسب النقصان بالحر المشاع إلى ديته إلا البيضتين ( 3 ) : ففي اليسرى
هامش
( 1 ) في كتاب الجنايات . ( 2 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 15 من أبواب ديات النفس ، الحديث 3 . ( 3 ) في بعض النسخ " الخصيتين " بدل " البيضتين " .
الجامع للشرايع — صفحة 589 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء