" كتاب الديات "
دية الحر المسلم والحرة المسلمة قد بيناها ( 1 ) . ودية الحر الذمي .
ثمانون دينارا ، والذمية نصفها . ودية العبد والأمة قيمتهما . فإن زادت على دية
الحر والحرة ، ردت إليها .
وروي ( 2 ) أن دية ولد الزنا كدية الذمي . ودية الخنثى المشكل نصف دية
الرجل وصف دية المرأة وتقاد الخنثى بالرجل ، ولا يقال الرجل بالخنثى ، حتى
يرد الفضل .
ودية عبيد أهل الذمة قيمتهم ، ما لم تزد على دية مواليهم .
* * *
( ديات الأعضاء والمنافع ) :
وكل ما في الإنسان منه عضوان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصفها . ومن العبد
والأمة قيمتهما أو نصفهما . ومن الذمي والذمية ديتهما أو نصفهما .
فالحر أصل للعبد في ما نص فيه على مقدر . وما لم يقدر فيه شئ قوم فيه الحر ( لو
كان عبدا ) ونسب النقصان بالحر المشاع إلى ديته إلا البيضتين ( 3 ) : ففي اليسرى
هامش
( 1 ) في كتاب الجنايات .
( 2 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 15 من أبواب ديات النفس ، الحديث 3 .
( 3 ) في بعض النسخ " الخصيتين " بدل " البيضتين " .