تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
فإن قتل جماعة أحرار عبدا فعليهم قيمته . فإن قتل مملوك وحر وحرة ومكاتب - أدى نصف كتابته - ، حرا ، فعلى الحر ربع الدية ، وعلى الحرة مثله ، والعبد يؤخذ برمته ( 1 ) ولا يغرم سيده إلا أن يختار الأداء عنه ، وعلى المكاتب الثمن من ماله ، وعلى من كاتبه الثمن ، رواه ( 2 ) أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام . وعلى كل واحد من المشتركين في القتل الكافرة ، وعلى الواحد كفارات بعدد من قتل ، فإن تعذر بعض الكفارات فإلى أن يجد . والعبد يكفر ويصوم شهرين فإن قتل جماعة كفر بحسبهم ، وإن فعله خطأ فعلي عاقلته ديتهم جميعا . فإن قتل مملوك أو جرح حرين دفعة كان بينهما ، فإن فعل بواحد بعد الآخر ، فروى ( 3 ) أنه للآخر ( 4 ) ، وروي أنه بينهما إلا أن يحكم الحاكم للأول ، فإن فعل كان للآخر ( 5 ) ، فإن قتل السيد عبده عمدا غرم قيمته لبيت المال ، وإن قتل مملوكه ، مملوكه عمدا ، فإن شاء السيد عفى ، وإن شاء اقتص . فإن جنى العبد وعليه دين ، قدمت الجناية على الدين . فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله أقيد سيده ، لأنه كآلته ، وخلد العبد السجن ، وروي ( 6 ) بالعكس ، وإن اعتاد ذلك فللإمام قتله . فإن أمر الحر مثله بالقتل ، فالقود
هامش
( 1 ) رمته بضم الراء : جملته وكله . ( 2 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 والسند مطابق لما في التهذيب . ( 3 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 45 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 3 . ( 4 ) أي للأخير ( 5 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 45 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 14 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 4 .
الجامع للشرايع — صفحة 580 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء