فإن قتل جماعة أحرار عبدا فعليهم قيمته .
فإن قتل مملوك وحر وحرة ومكاتب - أدى نصف كتابته - ، حرا ، فعلى الحر
ربع الدية ، وعلى الحرة مثله ، والعبد يؤخذ برمته ( 1 ) ولا يغرم سيده إلا أن يختار
الأداء عنه ، وعلى المكاتب الثمن من ماله ، وعلى من كاتبه الثمن ، رواه ( 2 )
أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام .
وعلى كل واحد من المشتركين في القتل الكافرة ، وعلى الواحد كفارات
بعدد من قتل ، فإن تعذر بعض الكفارات فإلى أن يجد .
والعبد يكفر ويصوم شهرين فإن قتل جماعة كفر بحسبهم ، وإن فعله خطأ فعلي
عاقلته ديتهم جميعا .
فإن قتل مملوك أو جرح حرين دفعة كان بينهما ، فإن فعل بواحد بعد الآخر ،
فروى ( 3 ) أنه للآخر ( 4 ) ، وروي أنه بينهما إلا أن يحكم الحاكم للأول ، فإن فعل
كان للآخر ( 5 ) ، فإن قتل السيد عبده عمدا غرم قيمته لبيت المال ، وإن قتل مملوكه ،
مملوكه عمدا ، فإن شاء السيد عفى ، وإن شاء اقتص .
فإن جنى العبد وعليه دين ، قدمت الجناية على الدين .
فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله أقيد سيده ، لأنه كآلته ، وخلد العبد السجن ،
وروي ( 6 ) بالعكس ، وإن اعتاد ذلك فللإمام قتله . فإن أمر الحر مثله بالقتل ، فالقود
هامش
( 1 ) رمته بضم الراء : جملته وكله .
( 2 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 والسند
مطابق لما في التهذيب .
( 3 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 45 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 3 .
( 4 ) أي للأخير
( 5 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 45 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 14 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 4 .