تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
على القاتل وإن أكرهه على ذلك . وإذا قتلت المرأة خطأ فعلى عاقلتها ، ودية العمد وشبه الخطأ في مالها كالرجل ويستوي الرجل والمرأة في القصاص وديات الأعضاء والجراح إلى ثلث الدية ، فيصير على النصف في الدية ، ولا يقتص من الرجل حتى يرد النصف ، وإن فقأ عينها لم يقتص منه حتى يرد ربع الدية ، ولو قطع منها ثلاث أصابع لاقتصت منه فإن قطع منها أربعا أدت مأتين لم اقتصت . وإذا قتل الذمي مسلما خطأ فالدية في ماله ، فإن لم يكن فعلى الإمام . فإن قتله عمدا فأسلم فلولي الدم قتله أو العفو ، فإن لم يسلم فله القتل أو العفو أو الاسترقاق وأخذ ماله . فإن قتله المسلم لم يقد به إلا أن يكون معتادا لذلك كما ذكرناه ، وإذا قتل الحر عبدا فكذلك . وإن لم يعتدهما فدية الذمي ثمانون دينارا والمرأة نصفها ، وقيمة الرقيق - فإن زادت على دية الحر ردت إليها ، فإن اختلفا في قيمته يوم قتله ولا بينة فاليمين على القاتل ، فإن ردها ( 1 ) على المولى جاز - ، ودية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة . ويعاقب قاتل الذمي والعبد بما يرتدع به . ويقتص للعبيد بعضهم من بعض إلا أن يرضى الموالي بالأرش ، فإن قتل مكاتب ( 2 ) لم يؤد شيئا أو مشروط عليه وإن أدى بعضها فكالمملوك ، فإن كان مطلقا وأدى شيئا فعلى مولاه بقدر الرق وعلى بيت المال الباقي ، فإن قتله حر فعليه من دية الحر بحساب الحرية والباقي منه من قيمة المملوك . وفي قطع أعضاء العبيد بحساب قيمتهم نسبة إلى دية الحر ، فإن قطع يده
هامش
( 1 ) ردها : رد اليمين . ( 2 ) في أكثر النسخ " مكاتبا " بالنصب والظاهر أنه حال من فاعل قتل وكذا " مشروطا عليه " .