والاثنان فصاعدا إذا قتلوا واحدا عمدا قتلوا به ، بعد أن يرد عليهم ما فضل عن
ديته بينهم سواء ، فإن لم يرد ( 1 ) فإنما له قتل واحد منهم فإن قتل الولي واحدا رد من
بقي عليه حصتهم من الدية ، وكذلك القطع والجراح ، ويتولى الإمام أدبهم وحبسهم
وإن كان خطأ فالدية على عواقلهم بالسوية .
وإن قتل الواحد جماعة ، أو جرحهم عمدا ، جرح أو قتل بهم جميعا . فإن بادر
شخص منهم فقتله فلا حق للباقين .
فإن قتل ثلاث نسوة فصاعدا رجلا قتلن به بعد رد الفاضل عن ديته على أوليائهن
بالسوية ، فإن قتلته خطأ فدية واحدة على عاقلتهن .
فإن قتل رجل وامرأة رجلا فلوليه قتلهما ويؤدي إلى الرجل خمس ماءة ، فإن قتلوها
أخذوا من الرجل نصف ديته فإن قتلوا الرجل أدت المرأة إلى وليه نصف ديتها ( 2 )
فإن رضي بالدية فالدية عليهما سواء ، وإن كان خطأ فالدية على عاقلتهما نصفين .
فإن أمسكه واحد وقتله آخر ونظر لهما ثالث ، قتل القاتل ، وحبس الممسك
عمره بعد ضرب جنبيه وضرب كل عام خمسين جلدة ، وسملت ( 3 ) عينا الناظر .
فإن قتلت امرأة وعبد حرا فللولي قتلهما ويرد ما زاد على خمسه مائة على مولى
العبد إن زادت قيمته عليها ، فإن نقصت عنها أو ساوتها فلا رد ، فإن قتلوها واسترقوا
العبد فلهم ، فإن زادت قيمته على نصف الدية ردوا الزيادة واسترقوه .
فإن قتل المماليك حرا عمدا قتلوا به ، فإن زادت قيمتهم على الدية ردت
على مواليهم .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " لم يؤد "
( 2 ) والمشهور نصف ديته بل لا خلاف فيه إلا من النهاية ( ص 745 ) ( راجع الجواهر ،
ج 42 ، ص 73 )
( 3 ) سملت : فقأت .