تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
والاثنان فصاعدا إذا قتلوا واحدا عمدا قتلوا به ، بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته بينهم سواء ، فإن لم يرد ( 1 ) فإنما له قتل واحد منهم فإن قتل الولي واحدا رد من بقي عليه حصتهم من الدية ، وكذلك القطع والجراح ، ويتولى الإمام أدبهم وحبسهم وإن كان خطأ فالدية على عواقلهم بالسوية . وإن قتل الواحد جماعة ، أو جرحهم عمدا ، جرح أو قتل بهم جميعا . فإن بادر شخص منهم فقتله فلا حق للباقين . فإن قتل ثلاث نسوة فصاعدا رجلا قتلن به بعد رد الفاضل عن ديته على أوليائهن بالسوية ، فإن قتلته خطأ فدية واحدة على عاقلتهن . فإن قتل رجل وامرأة رجلا فلوليه قتلهما ويؤدي إلى الرجل خمس ماءة ، فإن قتلوها أخذوا من الرجل نصف ديته فإن قتلوا الرجل أدت المرأة إلى وليه نصف ديتها ( 2 ) فإن رضي بالدية فالدية عليهما سواء ، وإن كان خطأ فالدية على عاقلتهما نصفين . فإن أمسكه واحد وقتله آخر ونظر لهما ثالث ، قتل القاتل ، وحبس الممسك عمره بعد ضرب جنبيه وضرب كل عام خمسين جلدة ، وسملت ( 3 ) عينا الناظر . فإن قتلت امرأة وعبد حرا فللولي قتلهما ويرد ما زاد على خمسه مائة على مولى العبد إن زادت قيمته عليها ، فإن نقصت عنها أو ساوتها فلا رد ، فإن قتلوها واسترقوا العبد فلهم ، فإن زادت قيمته على نصف الدية ردوا الزيادة واسترقوه . فإن قتل المماليك حرا عمدا قتلوا به ، فإن زادت قيمتهم على الدية ردت على مواليهم .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " لم يؤد " ( 2 ) والمشهور نصف ديته بل لا خلاف فيه إلا من النهاية ( ص 745 ) ( راجع الجواهر ، ج 42 ، ص 73 ) ( 3 ) سملت : فقأت .