ولا يقطع مدعى الهبة على رب المال وإن لم يقم بينة .
والسرقة تثبت بشاهدين ، أو إقرار مرتين ، وروي ( 1 ) : مرة . ولا يقبل إقرار
عبد بالسرقة ، وروي ( 2 ) : أنه يقبل .
فإن أقر السارق بالسرقة ثم رجع ، قطع وروي ( 3 ) : أنه لا يقطع . وإن أقر
بالسرقة ثم تاب فله ( 4 ) قطعه وله العفو عنه وإن تاب قبل قيام البينة عليه لم يقطع .
ويقطع السارق ويرد السرقة إلى ربها ، فإن تعذرت فمثلها أو قيمتها وبرئت
ذمته ، فإن مات فعلى ورثته ، فإن لم يخلف وارثا فعلى الإمام وبرئت ذمته .
فإن شهد واحد بالسرقة وحلف معه ، أو أقر بها مرة لم يقطع وغرمها .
وإن أقر تحت الضرب وأخرجها قطع وإن لم يخرجها لم يقطع . وإذا سرق
مرارا ولم يقطع قطع لمرة . فإن شهدا عليه بالسرقة الأولى فقطع ، ثم شهدا بالأخرى
قطعت رجله .
ويقطع الولد بسرقة مال والديه ، والأم بمال ولدها .
وإذا سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع ، ويقطع من سرق منها ولاحظ له فيها .
والسارق يقطع يمناه من نصف الكف وبترك له الإبهام ، وإن عاد قطعت رجله
اليسرى من الكعب ويبقي له عقبه ومن قدمه ليعتمد ويعتدل ، فإن عاد خلد السجن وأنفق
عليه من بيت المال ، فإن سرق فيه قتل .
فإن أخرج يده اليسرى فظنها القطاع اليمنى فقطعها لم يقطع يمناه .
فإن سرق ويمناه شلاء دون اليسرى ، وكذلك إن سرق ثانية ورجله
شلاء قطعت ، فإن لم يكن اليمنى لم يقطع يسراه ولا رجله .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 3
( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2
( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1
( 4 ) أي للإمام