تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
ولا يقطع مدعى الهبة على رب المال وإن لم يقم بينة . والسرقة تثبت بشاهدين ، أو إقرار مرتين ، وروي ( 1 ) : مرة . ولا يقبل إقرار عبد بالسرقة ، وروي ( 2 ) : أنه يقبل . فإن أقر السارق بالسرقة ثم رجع ، قطع وروي ( 3 ) : أنه لا يقطع . وإن أقر بالسرقة ثم تاب فله ( 4 ) قطعه وله العفو عنه وإن تاب قبل قيام البينة عليه لم يقطع . ويقطع السارق ويرد السرقة إلى ربها ، فإن تعذرت فمثلها أو قيمتها وبرئت ذمته ، فإن مات فعلى ورثته ، فإن لم يخلف وارثا فعلى الإمام وبرئت ذمته . فإن شهد واحد بالسرقة وحلف معه ، أو أقر بها مرة لم يقطع وغرمها . وإن أقر تحت الضرب وأخرجها قطع وإن لم يخرجها لم يقطع . وإذا سرق مرارا ولم يقطع قطع لمرة . فإن شهدا عليه بالسرقة الأولى فقطع ، ثم شهدا بالأخرى قطعت رجله . ويقطع الولد بسرقة مال والديه ، والأم بمال ولدها . وإذا سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع ، ويقطع من سرق منها ولاحظ له فيها . والسارق يقطع يمناه من نصف الكف وبترك له الإبهام ، وإن عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ويبقي له عقبه ومن قدمه ليعتمد ويعتدل ، فإن عاد خلد السجن وأنفق عليه من بيت المال ، فإن سرق فيه قتل . فإن أخرج يده اليسرى فظنها القطاع اليمنى فقطعها لم يقطع يمناه . فإن سرق ويمناه شلاء دون اليسرى ، وكذلك إن سرق ثانية ورجله شلاء قطعت ، فإن لم يكن اليمنى لم يقطع يسراه ولا رجله .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 3 ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 ( 4 ) أي للإمام
الجامع للشرايع — صفحة 561 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء