تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
والحرز ما كان مقفلا عليه ، أو دفينا . ولا قطع على سارق من الحمامات ، والأرحية ( 1 ) ، والرحاب ( 2 ) إلا بإقفال أو دفن . ولا يقطع الشريك بسرقته من مال الشركة ، إلا أن يسرق أكثر من حقه بقدر نصاب القطع . وإن سرق من الغنيمة بعض الغانمين فكذلك . وإن سرق دون حقه عزر وتمم له وإن جعل تحت رأسه نصابا ونام ، قطع سارقه . والمسلم يقطع بسرقته نصابا محرزا من بيت المال . وإن سرق بواري المسجد ورأي الإمام قطعه لإفساده ، جاز ، وروي ( 3 ) أن المهدي عليه السلام إذا ظهر قطع أيدي بني شيبة وعلقها في أستار الكعبة . وما راعاه صاحبه بعينه كالجمال ( 4 ) والأحمال ( 5 ) فاختلس أو أدبر ( 6 ) عليه فلا قطع وإن سرق اثنان نصابا دفعة قطعا ، وقيل : لا يقطعان ، فإن سرقا معا نصابين فصاعدا قطعا . ولا يقطع السارق وإن شاهده الإمام ويزبره ( 7 ) إلا أن يرفعه المسروق منه : فإذا رفعه فوهبه المال لم يسقط القطع ، ولو كان وهبه قبل الرفع لم يقطع . وإن هتك الحرز وأكل طعاما قدر نصاب وخرج لم يقطع ، وإن بلع درة وخرج لم يقطع ، وقيل : يقطع ، فإن لم يخرج منه ضمن قيمتها فإن مات قبل ذلك نبش ( 8 ) واخدها ربها - .
هامش
( 1 ) الرحى جمعه الأرحية : الطاحون ( 2 ) رحبة المكان : ساحته ومتسعه ، جمعها رحاب ( 3 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث 3 ( 4 ) و ( 5 ) الجمال جمع الجمل والأحمال جمع الحمل ( 6 ) دبر بالشئ : ذهب به ( 7 ) زبره : أي منعه ونهاه ( 8 ) نبش أي أبرز وكشف واستخرج