وروي ( 1 ) أن عليا " عليه السلام " صلب شخصا ثلاثة أيام بالحيرة ثم أنزله يوم
الرابع وصلى عليه ودفنه .
وقال جعفر الصادق عليه السلام ( 2 ) إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك
فإن استطعت أن تبدره ( 3 ) وتضربه فابدره واضربه ، واللص محارب لله ورسوله
فاقتله فما مسك منه فهو على .
ومن بنج ( 4 ) غيره وأخذ ماله رده وإن جنى عليه البنج ضمن الجناية .
والخناق ( 5 ) يقتل بعد استرجاع ما أصاب من مال .
* * *
( باب حد الفرية وموجب التعزير وغير ذلك )
يجلد جسد القاذف بثيابه ثمانين جلدة ، جلدا بين جلدين ( 6 ) إذا كان المقذوف
محصنا وهو أن يكون عفيفا مسلما حرا بالغا عاقلا رجلا كان أو امرأة ، وقاذفه عاقلا
بالغا حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا .
وكان قذفه بأن قال : يا زان ، أو : يا زانية ، أو : وابن زان ، أو : وابن زانية ،
أو : لست لأبيك ، أو : يا منكوحا في دبره ، أو مسفوحا ( 7 ) ، أو تعمل عمل قوم لوط ،
أو ما أنبأ عن ذلك وهو يعرف معناه ، فإن ادعى أنه لا يعرف المعنى وكان ناشئا بين
العارفين بها لم يقبل قوله ، وإلا قبل .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 5 من أبواب حد المحارب ، الحديث 1
( 2 ) الوسائل ج 18 ، الباب 7 من أبواب حد المحارب ، الحديث 2
( 3 ) بدر لي الشئ : أسرع ، وفعل قبل أن يفعل الخصم .
( 4 ) بنج غيره أي أشرب غيره البنج ، والبنج معرب بنگ .
( 5 ) خنق غيره ، أي عصر حلقه حتى يموت .
( 6 ) أي جلدا بين الشديد الضعيف
( 7 ) سافحا : أي فجرا وزنيا