تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
وروي ( 1 ) أن عليا " عليه السلام " صلب شخصا ثلاثة أيام بالحيرة ثم أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه . وقال جعفر الصادق عليه السلام ( 2 ) إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره ( 3 ) وتضربه فابدره واضربه ، واللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك منه فهو على . ومن بنج ( 4 ) غيره وأخذ ماله رده وإن جنى عليه البنج ضمن الجناية . والخناق ( 5 ) يقتل بعد استرجاع ما أصاب من مال . * * *
( باب حد الفرية وموجب التعزير وغير ذلك ) يجلد جسد القاذف بثيابه ثمانين جلدة ، جلدا بين جلدين ( 6 ) إذا كان المقذوف محصنا وهو أن يكون عفيفا مسلما حرا بالغا عاقلا رجلا كان أو امرأة ، وقاذفه عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا . وكان قذفه بأن قال : يا زان ، أو : يا زانية ، أو : وابن زان ، أو : وابن زانية ، أو : لست لأبيك ، أو : يا منكوحا في دبره ، أو مسفوحا ( 7 ) ، أو تعمل عمل قوم لوط ، أو ما أنبأ عن ذلك وهو يعرف معناه ، فإن ادعى أنه لا يعرف المعنى وكان ناشئا بين العارفين بها لم يقبل قوله ، وإلا قبل .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 5 من أبواب حد المحارب ، الحديث 1 ( 2 ) الوسائل ج 18 ، الباب 7 من أبواب حد المحارب ، الحديث 2 ( 3 ) بدر لي الشئ : أسرع ، وفعل قبل أن يفعل الخصم . ( 4 ) بنج غيره أي أشرب غيره البنج ، والبنج معرب بنگ . ( 5 ) خنق غيره ، أي عصر حلقه حتى يموت . ( 6 ) أي جلدا بين الشديد الضعيف ( 7 ) سافحا : أي فجرا وزنيا