تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
آخر . وروي ( 1 ) أنه يحد حد الزاني ، وروي ( 2 ) أنه يقتل . وإذا كرر الوطئ للبهيمة أو الميتة وحد وعزر مرتين قتل في الثالثة وقيل في الرابعة . ويزوج المستمني بيده - بعد ضربها حتى يحمار - من بيت المال ، ويستتاب وإذا زنت امرأة عزب حدت وزوجت من بيت المال . * * *
" حد القيادة " : ويحد الجامع بين الرجال والنساء ، والنساء والرجال ، والغلمان للفجور ، خمسا وسبعين جلدة ، رجلا كان أو امرأة ، عبدا أو حرا ، مسلما أو كافرا . ويحلق رأسه ويشهر وينفى عن البلد إلى غيره ، وعلى المرأة مثله إلا أنها لا تحلق ولا تشهر ولا تنفى ويثبت ذلك بالإقرار ، أو شهادة عدلين . والواصلة والموتصلة الملعونتان الزانية شابة والقوادة عجوزا . * * * " حد شرب المسكر " : ويحد شارب الخمر والمسكر والفقاع ثمانين جلدة . حرا كان أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، قائها ( 3 ) أو شربها بشهادة شاهدين عدلين . فإن شهد أحدهما : أنه قائها ، والآخر : أنه شربها ، حد صرفا شربها أو ممزوجة بطعام أو ماء أو دواء . وهو يعلمها فيه قلت أو كثرت .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء ، الحديث 8 و 9 ( 2 ) الوسائل ، ج 1 8 ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء ، الحديث 6 و 7 ( 3 ) قاءها قيئا : ألقاها
الجامع للشرايع — صفحة 557 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء