آخر . وروي ( 1 ) أنه يحد حد الزاني ، وروي ( 2 ) أنه يقتل .
وإذا كرر الوطئ للبهيمة أو الميتة وحد وعزر مرتين قتل في الثالثة وقيل
في الرابعة .
ويزوج المستمني بيده - بعد ضربها حتى يحمار - من بيت المال ، ويستتاب
وإذا زنت امرأة عزب حدت وزوجت من بيت المال .
* * *
" حد القيادة " :
ويحد الجامع بين الرجال والنساء ، والنساء والرجال ، والغلمان للفجور ،
خمسا وسبعين جلدة ، رجلا كان أو امرأة ، عبدا أو حرا ، مسلما أو كافرا . ويحلق رأسه
ويشهر وينفى عن البلد إلى غيره ، وعلى المرأة مثله إلا أنها لا تحلق ولا تشهر ولا تنفى
ويثبت ذلك بالإقرار ، أو شهادة عدلين . والواصلة والموتصلة الملعونتان الزانية
شابة والقوادة عجوزا .
* * *
" حد شرب المسكر " :
ويحد شارب الخمر والمسكر والفقاع ثمانين جلدة . حرا كان أو عبدا ، مسلما
أو كافرا ، قائها ( 3 ) أو شربها بشهادة شاهدين عدلين .
فإن شهد أحدهما : أنه قائها ، والآخر : أنه شربها ، حد صرفا شربها أو ممزوجة
بطعام أو ماء أو دواء . وهو يعلمها فيه قلت أو كثرت .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء ،
الحديث 8 و 9
( 2 ) الوسائل ، ج 1 8 ، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء ،
الحديث 6 و 7
( 3 ) قاءها قيئا : ألقاها