أو يلقي عليه جدار ، أو يضرب عنقه . وله إحراقه بالنار إن لم يحرقه حيا ( 1 ) .
وإن فخذ له وشبه ذلك ، فقيل : إن أحصنا رجما وإلا جلدا مائة ، وقيل : يجب
الجلد ماءة على الفاعل والمفعول به وإن أحصنا إذا كانا بالغين ، حرين كانا أو عبدين ،
مسلمين أو كافرين .
ويثبت ذلك بإقرار أربع مرات ، أو شهادة أربعة رجال عدول لا غير معاينة .
وإن لاط بمملوكة فكذلك . فإن ادعى المملوك الإكراه درئ عنه الحد . ويحد المجنون
فاعلا لا مفعولا به ، ويحد اللائط بالمجنون .
ويقتل الكافر إذا لاط بمسلم ، وإن لاط كافر بمثله فللإمام إقامة الحد عليهما
أو رفعهما إلى أهل دينهما . ويعزر الصبي فاعلا ومفعولا به من غير أن يبلغ الحد .
وإن وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار ( 2 ) مجردين عزرا بما دون ماءة على
رأي الإمام ، فإن عادا أدبا ، فإن عادا فالحد كاملا ماءة .
ويعزر من قبل غلاما غير محرم له ، فإن قبله في حال الإحرام غلظت عقوبته
وروي ( 3 ) أنه يضرب ماءة سوط . والمتلوط غير الموقب إذا تكرر منه ذلك ثلاثا وحد
فيها ، قتل في الرابعة .
* * *
" السحق " :
والحد في السحق ماءة جلدة على المرأتين البالغتين . والمحصنة وغير المحصنة
والحرة والأمة ، والكافرة والمسلمة في ذلك سواء . وقيل : يرجمان إذا أحصنتا .
وتثبت بالإقرار أربعة ، وبشهادة أربعة رجال عدول .
وإذا ساحقت أمتها حدتا معا ، وإن ادعت الأمة الإكراه فلا حد عليها بل على
هامش
( 1 ) أي يجوز الجمع بين الإحراق وسائر العقوبات بأن يقتل ثم يحرق .
( 2 ) في بعض النسخ " في دار " بدل " في إزار " ولعل الصحيح ما في المتن
( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 4 من أبواب حد اللواط ، الحديث 1