وروي ( 1 ) فيمن كرر الزنا بامرأة واحدة : أن عليه حدا واحدا ، وإن زنى
بامرأتين فصاعدا حد بعددهن .
ومن وجب عليه حدود لأفعال مختلفة لم تتداخل كحد قذف وشرب وزنا ،
فإن كان فيها القتل بدئ بما ليس فيه القتل ثم قتل .
ولا يحد الوالد إذا زنى بجارية ولده بل يعزر ، ويحد الولد إن زنى بجارية والده
ولا تحد الحامل حتى تضع وترضع . ومن ثبت عليه الزنا ثم اختلط عقله
أقيم عليه الحد . ومن أقر على نفسه ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه الحد .
وإن استأجر امرأة للوطي فوطئها حد .
ويعزر في الزنا واللواط والسحق وشرب المسكر والقذف غير البالغ .
وإذا زنت ذات بعل وحملت فولدت فقتلت الولد جلدت ماءة لقتله ورجمت
للزنا ، وإن لم يكن ذات بعل جلدت ماءة لقتل ولدها ومأة للزنا .
وإذا اقتض أمة بكرا بإصبعه فعليه عقرها ، وإن كانت حرة فمهر نسائها ويعزر
بما يرى الإمام ولم يبلغ به المأة .
ومن وجد تحت فراش امرأة أجنبيه مرغ في مخروة ( 1 ) ظهرا لبطن ثم خلى .
وإن خلى رجل بامرأة في بيت وهي أجنبية عزر . ولا يقام حد في المسجد .
ولا كفالة ولا يمين في حد . ولا شفاعة في حدود الله ، ولا في حد الناس بعد الرفع
إلى الإمام أو خليفته ، ويجوز في المال قبل الرفع وبعده إذا رضي صاحب الحق .
* * *
" اللواط "
واللواط بالذكران بالإيقاب يوجب الرجم ، أو الإحراق بالنار ، أو يلقى من عال ،
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 23 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1
( 2 ) المخروة : مكان الخرء هو العذرة والغائط .