سيدتها والمجنونة تحد فاعلة لا مفعولة بها وإذا ساحقت المسلمة الكافرة حدت المسلمة
وخير في الكافرة بين حدها أو رفعها إلى أهل دينها وتؤدب الصبية منهما والصبيان
معا ( 1 ) .
وروي ( 2 ) في امرأة وطئها بعلها فساحقت جارية بكرا وألقت مائه في رحمها
فحملت : أن عليها الرجم وعلى الجارية الحد بعد الوضع ولحق الولد بالرجل وعلى
المرء مهر الجارية لأن الولد لا يخرج إلا بذهاب بكارتها .
وإذا تساحقتا وحدتا ثلاثا قتلتا في الرابعة .
* * *
" الاستمناء "
ومن استمنى بيده وجب عليه التعزير .
* * *
" وطي الميتة " :
ووطئ الميتة كواطئ الحية في الحد ، وواطئ الميت كالحي في الحد وزيدت
عقوبتهما ويثبت ذلك بإقرار مرتين ، أو شهادة عدلين . فإن وطي زوجته ميتة عزر .
* * *
وطي " البهيمة " :
ويعزر واطئ البهيمة ، ويثبت ذلك عليه بإقراره ، أو شهادة عدلين وإن كانت
مأكولة اللحم كالشاة والبقرة ذبحت وأحرقت بالنار ودفنت ، فإن كانت لغيره ضمن
قيمتها . وإن كانت مما يركب ظهرها كالخيل ، والبغال غرم قيمتها وبيعت في بلد
هامش
( 1 ) كذا في ما بأيدينا والظاهر أن الصحيح " الصبيتان "
( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب حد السحق ، الحديث 1 و 3