تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
الرجم ( 1 ) كما حمل رواية ( 2 ) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام إن أمكني الله من المغيرة أقمت عليه الحد . وأقول قد كنى بجلوسه عنها مجلسه من امرأته عن الفعل نفسه . وإن شهدوا بالزنا في قبلها فشهد أربعة نسوة أنها بكر لم تحد ، ولم يحدوا وإذا شهدوا بالزنا ثم غابوا أو ماتوا لم يسقط الحد ، وإن حضروا ووجب الرجم رجموه قبل الناس ، وإن ثبت بالإقرار رجمه الإمام ، ثم الناس ويجوز أن يوليه غيره . ويحضر الحد طائفة أقلهم واحد ، وينبغي أن لا يقيم الحد من لله في جنبه حد مثله فإن تاب فهو كمن لا ذنب له والمخدرة يرسل إليها من يحدها في منزلها ، والبرزة تبرز للحد . ومن أكره امرأة على نفسها قتل ، عبدا كان أو حرا ، شابا أو شيخا أو نصفا ( 3 ) محصنا أو غير محصن وعليه مهر نسائها إن كانت حرة ، وإن كانت أمة بكرا فعشر قيمتها . وإن كانت ثيبا فنصف العشر ، ولو طاوعته الحرة أو الأمة الثيب لم يكن عليه مهر ، فإن طاوعته البكر الأمة فعليه لسيدها عشر قيمتها ولا حد على مستكرهة . وكذلك من زنا بذات محرم كالأم والبنت والأخت ، نسبا ورضاعا ، أو عقد عليها ووطئها . وهو يعرفها ، قتل ، وكذلك إن اشتراها فوطئها فإن زنا بأخته فضرب بالسيف ضربة فلم يمت فروى ( 4 ) : أنه يحبس أبدا ، فإن عقد عليها وهو لا يعرفها ، وهي تعرفه ، قتلت هي إن وطئها ، فإن لم يعلما فلا حد عليها . ومن وطئ امرأة بعقد شبهة كعقد في إحرام وشبهه لم يحدا ويحد العالم منهما ، وكذلك الكافر إذا زنا بمسلمة فإن أسلم لم يسقط عنه ذلك ، فإن زنا بمثله
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " دون الساح " بدل " دون الرجم " ولعل الصحيح " دون الشباح " وسيجيئ معناه قريبا في الهامش . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 14 ( 3 ) النصف : بين الشاب والشيخ ( 4 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 و 10