الرجم ( 1 ) كما حمل رواية ( 2 ) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام إن
أمكني الله من المغيرة أقمت عليه الحد . وأقول قد كنى بجلوسه عنها مجلسه من امرأته
عن الفعل نفسه .
وإن شهدوا بالزنا في قبلها فشهد أربعة نسوة أنها بكر لم تحد ، ولم يحدوا وإذا
شهدوا بالزنا ثم غابوا أو ماتوا لم يسقط الحد ، وإن حضروا ووجب الرجم رجموه
قبل الناس ، وإن ثبت بالإقرار رجمه الإمام ، ثم الناس ويجوز أن يوليه غيره .
ويحضر الحد طائفة أقلهم واحد ، وينبغي أن لا يقيم الحد من لله في جنبه حد مثله
فإن تاب فهو كمن لا ذنب له والمخدرة يرسل إليها من يحدها في منزلها ، والبرزة تبرز
للحد .
ومن أكره امرأة على نفسها قتل ، عبدا كان أو حرا ، شابا أو شيخا أو نصفا ( 3 )
محصنا أو غير محصن وعليه مهر نسائها إن كانت حرة ، وإن كانت أمة بكرا فعشر
قيمتها . وإن كانت ثيبا فنصف العشر ، ولو طاوعته الحرة أو الأمة الثيب لم يكن
عليه مهر ، فإن طاوعته البكر الأمة فعليه لسيدها عشر قيمتها ولا حد على مستكرهة .
وكذلك من زنا بذات محرم كالأم والبنت والأخت ، نسبا ورضاعا ، أو عقد عليها ووطئها .
وهو يعرفها ، قتل ، وكذلك إن اشتراها فوطئها فإن زنا بأخته فضرب بالسيف
ضربة فلم يمت فروى ( 4 ) : أنه يحبس أبدا ، فإن عقد عليها وهو لا يعرفها ، وهي
تعرفه ، قتلت هي إن وطئها ، فإن لم يعلما فلا حد عليها .
ومن وطئ امرأة بعقد شبهة كعقد في إحرام وشبهه لم يحدا ويحد العالم
منهما ، وكذلك الكافر إذا زنا بمسلمة فإن أسلم لم يسقط عنه ذلك ، فإن زنا بمثله
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " دون الساح " بدل " دون الرجم " ولعل الصحيح " دون الشباح "
وسيجيئ معناه قريبا في الهامش .
( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 14
( 3 ) النصف : بين الشاب والشيخ
( 4 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 و 10