" السوط " :
السوط سوط بين سوطين بأشد الضرب ، يفرق على بدنه ، ويبقي رأسه ووجهه
ومذاكيره ، ويكون الرجل قائما وعريانا يستر عورته إن وجد كذلك ، والمرأة
جالسة ، مربوطة الثياب على بدنها ، ولا يمددان ( 1 ) .
* * *
" الرجم "
والرجم بأحجار صغار من وراء المرجوم ، يحفر له حفيرة إلى حقويه والمرأة
إلى صدرها ، فإذا مات صلى عليه ودفن . فإن فر من الحفيرة وكان الحد بالبينة رد ، وإن
حد بإقراره لم يرد ، وقيل : يرد إلا أن يناله ألم الحجارة .
فإن أقر أربعا بما يوجب الرجم ، ثم رجع جلد ولم يرجم ، وإن رجع فيما
لا يوجب الرجم كالقطع والحدود لم يقبل رجوعه .
وإن قامت عليه البينة بما يوجب الحد أو الرجم فتاب لم يسقط عنه ، وإن تاب
قبل قيامها سقط وإن أقر ثم تاب فللإمام العفو عنه وإقامة الحد عليه أي الحدود كان .
* * *
" حد المملوك " :
العبد والأمة يجب عليهما في الزنا نصف الحد ، ولا إحصان لهما . فإن أعتق
ثم زنى وتحته امرأة جلد ماءة ما لم يطأها بعد العتق ، فإن وطئها بعده ثم زنى فقد أحصن .
ولا يقبل إقرار الرقيق بالزنا والشرب ، لأنه ملك غيره ، ويثبت ذلك عليه بالبينة كالحر .
وإذا تكرر الزنا من الرق وتكرر الحد ثامنا ، قتل في التاسعة ، وأعطى الإمام
ثمنه من بيت المال .
وإن تكرر زنا الحر والحرة والحد ثلاثا قتلا في الرابعة فإن لم يحدوا بين
ذلك حدوا واحدا فقط .
هامش
( 1 ) لا يمددان أي لا يشبحان وشبحه : ألقاه ممدودا بين خشبتين مقرونتين في الأرض