( كتاب الحدود )
( باب حد الزنا والسحق واللواط والقيادة ووطئ الميتة والبهيمة )
( وشرب المسكر وحكم المستمني بيده )
الزنا : وطئ محرمة الوطي بغير عقد ولا شبهة .
وتثبت : بشهادة أربعة رجال عدول بالمعاينة على اثنين وجماعة ، أو شهادة ثلاثة
رجال وامرأتين ويجب الرجم ، وبشهادة أربع نسوة ورجلين ويجب الحد دون
الرجم صدقهم المشهود عليه أو كذبهم ، وأدناه التقاء الختانين ، والحشفة في الدبر .
وبإقرار أربع مرات من حر ، بالغ عاقل ، وبشهادة شاهدين على إقراره أربع
مرات ، وتتفق الشهود ، فإن اختلفوا لم يثبت . فإن نسب بعضهم الزنا إلى وقت
أو مكان أو امرأة أو إكراه وبعضهم في غير الوقت أو غير المكان ، أو غير المرأة أو شك
في عينها ، أو الطوع ، أو شهد دون أربعة ، أو أربعة ولم يعدلوا ، أو ردت شهادة
بعضهم بأمر جلي أو خفي ، ( 1 ) أو بعضهم معاينة وبعضهم بالمضاجعة لم يثبت الزنا .
ومن لم يشهد لم يحد ، وقيل إذا شهد بعضهم بالطوع وبعضهم بالإكراه وجب
الحد على الرجل ، ومن شهد بالزنا ثم فسره بالمضاجعة فقط حد ، ومن شهد ثم رجع
حد ، ويحدون إذا ردت شهادتهم ، أو شهادة بعضهم بالجلي ولا يحد الباقون إن ردت
هامش
( 1 ) كالفسق الجهري أو الخفي