تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
شهادة بعضهم بخفي ، ( 1 ) فإن حد ثم أعاد القول لم يحد . وإن شهد ثلاثة قي وقت ثم تم العدد في وقت آخر ثبت الزنا ، وروي ( 2 ) : لا نظرة فيه ويحدون ، ويدرء الحدود بالشبهات . ويتولى الحدود إمام الأصل ، أو خليفته ، أو من يأذنان له فيه ، وروي ( 3 ) أن السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه والوالد على ولده . وللإمام الحكم بعلمه في حقوق الله كالزنا واللواط من غير مطالبة أحد ، وفي حقوق الناس كالدين وحد السرقة عند المطالبة ، وخليفته كذلك ، وقيل : لا يحكم خليفته بعلمه في حقوق الله ويحكم به في حقوق الناس . والزوج أحد الأربعة فإن لم يعدل أو سبق بالقذف لاعن وحدوا . فإن تشبهت امرأة لأجنبي بمنكوحته على فراشه حد سرا وحدت جهرا ، وإن تشبهت على أعمى حد أعلى الحدثين ( 4 ) . وإن ادعت المرأة إكراهها لم تحد ، إلا ن يكذبها البينة . ولا يقبل شهادة النساء في الحدود وحددن إلا في الزنا بحيث ذكرنا . وإن شهد الأربعة باجتماع الشخصين في إزار واحد وليسا بمحرم ، ولا ضرورة دعتهما أو شهدوا بوطئ دون الفرج قبلت وعزرا ، ولا يقبل فيه دون الأربعة ، فإن عاد عزرا ، فإن عادا جلدا ماءة فإن عادا قتلا . فإن شهدوا أنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته وجب الحد ، رواه ( 5 ) زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وحمله بعض أصحابنا على التعزير أو الحد دون
هامش
( 1 ) أي بأمر خفي ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 1 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 8 . ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 و 3 و 6 و 7 و 8 ( 4 ) الحدث بالتحريك : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة . ( 5 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 13
الجامع للشرايع — صفحة 548 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء