تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
ويفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها . وإذا شهدا بمال فحكم بشهادتهما الحاكم ثم رجعا لم ينقض حكمه وغرمهما المال بالسواء ، فإن رجع أحدهما فنصفه وإن كانوا ثلاثة ورجع واحد فثلثه وروي ( 1 ) إن كان المال قائما بعينه رد على صاحبه وإن كان تالفا غرم الشاهدان ، وإن رجعا قبل الحكم لم يحكم . وإذا شهدا على رجل بالسرقة فقطع ثم جاءا بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول ، غرما ديتها ولم تقبل شهادتهما على الثاني . وإن شهدا على رجل بطلاق زوجته قبل الدخول بها ثم رجعا ، ضمنا له نصف المهر لأنه غرمه شهادتهما وقرراه عليه وقد كان معرضا للسقوط برده وشبهها ، وإن كانت شهادتهما بعد الدخول فلا غرم له عليهما لأنهما لم يضيعا بشهادتهما شيئا لاستقرار المهر بالدخول . فإن شهد عنده من لا يعرفهما فأثنى عليهما بالعدالة شخصان ، فحكم بشهادتهما في مال أو بدن فرجعا عن التزكية ، رجع عليهما . وروى أصحابنا في ما أخطأت القضاة من دم أو قطع أنه على بيت المال . ( 2 ) وإذا شهد شاهدان ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم لم يحكم ، وإن فسقا بعده لم ينقضه . " تم كتاب الشهادات "
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 11 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 10 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1
الجامع للشرايع — صفحة 546 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء