ويحد المجنون والمعتوه إذا زنى أو لاط أو ساحق - إن كان امرأة - على
المنصوص ( 1 ) والمفعول بها مجنونة تعزر .
ولا حد على مكره ، ولا على من أقر إكراها ، ولا على مدعي الزوجية إلا أن
يكذبه البينة أو إذا شرب المسكر ثم زنى ، أو ارتد وجبت عليه الحدود وإن عين
الزاني من زنى بها أو الزانية فقد قذفها ويزاد على الحد من زنى في زمان أو مكان
شريفين بحسب ما يرى الإمام .
وإن زنى في حرم الله أو رسوله أو في حرم أحد مشاهد الأئمة عليهم السلام حد وزيدت عقوبته
فإن فعل في غيرها فلجأ إليها لم يطعم ، ولم يسق ، ولم يعامل حتى يخرج
فيحد ولم يحد فيه .
ومن وجد في بيته رجلا يزني بزوجته فقتله أقيد به ( 2 ) إلا أن يقيم أربعة شهداء
بذلك فيهدر دمه والعاقل إذا زنى بصبية أو مجنونة حد ولم يرجم وإن أحصن ،
والعاقلة إذا زنى بها المجنون أو الصبي تحد ولم ترجم وإن أحصنت .
وإذا زنى الرجل بأمة زوجته ، أو بأمته وقد زوجها حد أو رجم إن كان محصنا
وإن زنت المرأة بعبدها حدا معا .
وإن سافر أحد الزوجين أدنى ما يقصر في مثله فزنى حد ولم يرجم والمحبوس
لا يرجم ولو كان في مصر زوجته ، بل يحد . والمدبر والمكاتب المشروط بحكم
العبد ، والمكاتب المطلق إذا أدى البعض ثم زنى حد من حد الحر والعبد بحساب
ذلك . فإن زنى السيد بمكاتبته المطلقة وقد أدت بعضه ، حد بحساب الحرية ، أو كانت
بين شريكين فوطأها أحدهما حد بحساب ما ليس له منها ، وقومت عليه إن أحبلها
وغرم لشريكه إن كانت بكرا من عشر قيمتها بحساب ما ليس له ، وإن كانت ثيبا
هامش
( 1 ) قد دل على الحكم في الزنا في الوسائل ، ج 18 ، الباب 21 من أبواب حد الزنا ،
الحديث 2 .
( 2 ) أقيد به : أي اقتص منه