تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
ويحد المجنون والمعتوه إذا زنى أو لاط أو ساحق - إن كان امرأة - على المنصوص ( 1 ) والمفعول بها مجنونة تعزر . ولا حد على مكره ، ولا على من أقر إكراها ، ولا على مدعي الزوجية إلا أن يكذبه البينة أو إذا شرب المسكر ثم زنى ، أو ارتد وجبت عليه الحدود وإن عين الزاني من زنى بها أو الزانية فقد قذفها ويزاد على الحد من زنى في زمان أو مكان شريفين بحسب ما يرى الإمام . وإن زنى في حرم الله أو رسوله أو في حرم أحد مشاهد الأئمة عليهم السلام حد وزيدت عقوبته فإن فعل في غيرها فلجأ إليها لم يطعم ، ولم يسق ، ولم يعامل حتى يخرج فيحد ولم يحد فيه . ومن وجد في بيته رجلا يزني بزوجته فقتله أقيد به ( 2 ) إلا أن يقيم أربعة شهداء بذلك فيهدر دمه والعاقل إذا زنى بصبية أو مجنونة حد ولم يرجم وإن أحصن ، والعاقلة إذا زنى بها المجنون أو الصبي تحد ولم ترجم وإن أحصنت . وإذا زنى الرجل بأمة زوجته ، أو بأمته وقد زوجها حد أو رجم إن كان محصنا وإن زنت المرأة بعبدها حدا معا . وإن سافر أحد الزوجين أدنى ما يقصر في مثله فزنى حد ولم يرجم والمحبوس لا يرجم ولو كان في مصر زوجته ، بل يحد . والمدبر والمكاتب المشروط بحكم العبد ، والمكاتب المطلق إذا أدى البعض ثم زنى حد من حد الحر والعبد بحساب ذلك . فإن زنى السيد بمكاتبته المطلقة وقد أدت بعضه ، حد بحساب الحرية ، أو كانت بين شريكين فوطأها أحدهما حد بحساب ما ليس له منها ، وقومت عليه إن أحبلها وغرم لشريكه إن كانت بكرا من عشر قيمتها بحساب ما ليس له ، وإن كانت ثيبا
هامش
( 1 ) قد دل على الحكم في الزنا في الوسائل ، ج 18 ، الباب 21 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 . ( 2 ) أقيد به : أي اقتص منه