تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
فللإمام أن يحده حد الإسلام من رجم أو جلد أو كليهما ، أو يرفعه إلى أهل دينه ليحدوه بما يقتضيه دينهم . ومن زنا بامرأة أبيه قتل بكل حال . * * * " الإحصان " : وإحصان الرجم هو أن يكون حرا بالغا عاقلا ذا زوجة دائم نكاحها ، أو ملك يمين قد دخل بها ، وهو حاضر عندها أو بحكم الحاضر ، سواء كانت الزوجة أو الأمة كافرة أو مسلمة فإنها تحسن سواء كان مسلما أو كافرا ، والرجل والمرأة سواء في ذلك والطلاق الرجعي كذلك . فإن مات أحد الزوجين فزنى الباقي ، أو أبانها بطلاق أو فسخ فزنيا وجب الحد ، دون الرجم . والمملك والمملكة ( 1 ) إذا زنيا وهما حران جلد كل واحد منها ماءة ، ونفى الرجل الحر عن مصره سنة بعد حلق رأسه ، فإن رجع لدون السنة رد ، ونفيه إلى أدنى بلد من بلاد الإسلام إلى الشرك ، ولا جز على امرأة ولا عبد ، ولا نفي . وروى ( 2 ) محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام : قضي في البكر والبكرة إذا زنيا بجلد ماءة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها فإن لم يكونا مملكين حدا ولم يجز ولم يغرب . والمحصن يرجم فقط ، إلا الشيخ والشيخة فإنها يجلدان ثم يتركان حتى يبرئا ثم يرجمان . * * *
هامش
( 1 ) المملك : هو الرجل إذا تزوج ولم يدخل وكذلك المملكة ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2