إثبات غيرها عند الحاكم اعتبر العدالة حال الأداء .
" الشهادة على الشهادة "
ولا تصح الشهادة على الشهادة في الحدود ، وتصح في غيرها : كالأملاك ،
والديون ، والعقود ما لم يتجاوز درجة واحدة ( 1 ) ولم يكن المتحمل امرأة ، لأنه
لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة ، ولا شهادة امرأة على شهادة .
وإنما تجوز بأحد ثلاثة أشياء :
الأول ، قوله : أشهد على شهادتي ، أو عن شهادتي بكذا .
والثاني ، أن يسمعه يشهد عند الحاكم .
والثالث ، أن يشهد به ويعزوه إلى سببه : كالبيع ، والنكاح ، وشبهه .
ويؤديها الفرع على صفة ما تحملها .
ويشهد على شهادة كل شاهد اثنان ، ويجوز أن يشهدا على شهادة الاثنين .
ولا يسمع شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل ، فإن تعذر لموته ، أو مرضه ،
وغيبته جاز ، وأن يكون الأصل عدلا حال شهادة الفرع ، فإن كان عدلا في تلك
الحال وشهد على شهادته ، ثم فسق - قبل الحكم بشهادة الفرع - لم يحكم بها .
وإن تغير حاله بغير الفسق حكم ، وإن تغير بفسق بعد الحكم بشهادة الفرع
لم ينقض حكمه .
فإن شهدا بشهادة ( 2 ) وعدلا المشهود على شهادته ، وسمياه ثبت عدالته
بشهادتهما ، وإن عدلاه ولم يسمياه لم تصح ، وإن سمياه ولم يعدلاه بحث الحاكم
عن حاله ، فإن ثبتت عدالته حكم ، وإلا توقف .
* * *
هامش
( 1 ) أي ما لم يتجاوز عن شهادة الفرع الأول كالشهادة على الشهادة على الشهادة .
( 2 ) في بعض النسخ " على شهادة " بدل " بشهادة "