والحيض ، والنفاس ، وعيوب النساء تحت الثياب : كالبرص ، والرتق .
وتقبل شهادة أربع نسوة في الدين ، وفي الوصية بمال ، واستهلال الصبي .
وثلاث في ثلاثة أرباع الوصية ، وثلاثة أرباع ميراث المستهل .
واثنتين في النصف .
وواحدة في الربع .
وسأل ( 1 ) عبد الله بن حكم ، أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل
أنه دفع صبيا في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة .
وتعتبر شهادة خمسين في هلال شهر رمضان مع فقد العلة على الرواية ( 2 )
والقسامة خمسون رجلا يقسمون أن فلانا قتل فلانا في العمد ، وخمسه وعشرون
في الخطأ وستة رجال في عضو أو جرح بلغ الدية ، وفي دونها بحسابه منها .
ويحصل اللوث ( 3 ) في الجنايات بشهادة واحد .
فإن شهد شاهد واحد بسرقة ، حلف معه المدعي ، ووجب المال دون القطع
والرضاع لا يثبت إلا بشاهدين عدلين ، وقال بعض أصحابنا بأربع نسوة وقال بعضهم
بواحده ، ولا يثبت الولايات كالوصية ، والوكالة ، والنكاح ، والوقف -
عند من قال ينتقل إلى الله بدون الشاهدين - وكذا العتق ، والتدبير ، والطلاق ،
والرجعة .
وليس في الشرع عقد ولا إيقاع يفتقر صحته إلى الشهادة ، سوى : الطلاق ،
والخلع والتخيير ( 4 ) والظهار ويعتبر فيها عدالتهما حال التحمل والأداء ، وإذا أريد
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 33 .
( 2 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 10
( 3 ) اللوث : هو الأمارة الظنية قامت عند الحاكم على صدق المدعي وهو المورد
للقسامة وإلا فلا قسامة
( 4 ) قد سبق معنى التخيير في الطلاق