بعض ما شهد به - لا للتهمة - كشهادته على والده وأجنبي قبلت في الآخر ، وإن
ردت فيه للتهمة كشهادتهما أنه قذف أجنبية وأمها بعد موتها ، ردت فيهما ، وقيل :
فيها يبعض .
* * *
" باب إعداد البينات والشهادة على الشهادة "
تعتبر شهادة أربعة رجال في الزنا ، واللواط ، والسحق ، وشهادة رجلين ،
وأربع نسوة : في الزنا ويوجب الجلد ، وثلاثة رجال وامرأتين فيه وتوجب الرجم ،
وشهادة رجلين في وطئ البهيمة ، والميتة ، والاستمناء باليد ، والقذف . والتعريض ،
والسرقة ، والشراب ، والطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، والنسب ، والوكالة ،
والوصية له وإليه ، ورؤية الهلال والأموال ، والجنايات ، والعقود ، وحكم الحاكم ،
والرضاع ، وغير ذلك .
وشهادة شاهد وامرأتين في الأموال ، والديون وما كان وصلة إليها : كعقد
البيع ، والصلح وإسقاط مال : كالإبراء ، وفسخ البيع وقتل الحر عبدا ، والمسلم
كافرا ، وقتل الخطأ وشبهه وجراحة عمد توجب مالا كالجائفة ( 1 ) والأمة ( 2 )
وقطع اليد من نصف الساعد والوقف إذا قيل ينتقل إلى الموقوف عليه وشاهد
ويمين ، وامرأتين ويمين ، في ذلك ، وشاهد وامرأتين في قتل العمد ، وجناية
تجب بها الدية .
ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في الحدود سوى ما ذكرنا ، ولا في رؤية
الهلال ، والنكاح والطلاق . وتقبل شهادة أربع نسوة في الولادة ، والعذرة ،
هامش
( 1 ) الجائفة هي الجراحة التي تصل إلى الجوف ووجه عدم إيجابها القصاص
بل توجب المال إن في قصاصها لا يؤمن الجارح من الموت
( 2 ) الأمة بالمد : اسم فاعل وبعضهم يقول : المأمومة وهي الشجة التي بلغت أم الرأس .