تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
ولا تقبل شهادة الصبيان ، إلا إذا بلغوا عشر سنين فصاعدا وميزوا ، في الشجاج ( 1 ) والجراح خاصة ، ويؤخذ بأول كلامهم . وتقبل شهادة الأصم ، ويؤخذ بأول قوله وشهادة الأعمى فيما لا يحتاج إلى الرؤية ، كبيع ، وإجارة ، ونسب ، وشبهها ، ويقبل فيما ينظر إذا كان له حالة إبصار ونسبه إليها . ولا بأس بشهادة العبد العدل لعموم الآية ( 2 ) وقيل تقبل ( 3 ) على سيده ، وقيل تقبل إلا له ، وعلى هذا يقبل شهادة من عتق بعضه ، للسيد أو عليه ، بقدر ما عتق منه . ولا تقبل شهادة اللاعب بالشطرنج ، والنرد ، والقمار ، والخاتم ، والأربعة عشر . وإذا قذف زوجته وحقق أو لاعن لم يفسق وإن لم يحصلا فسق ، وإن قذف أجنبية وحقق وإلا فسق . ولا تقبل شهادة سابق الحاج فإنه أتعب نفسه وراحلته ، وأفنى زاده ، واستخف بصلاته . ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب ، وحده إن كان كاذبا أن يندم ويكذب نفسه ، وإن كان صادقا أن يقول : القذف باطل وحرام ولا أعود إليه ، ويصلح العمل وهو أن يحصل منه فعل صالح قل أو كثر ، ولا يعتبر في قبول شهادة غيره من التائبين ذلك . وإن اقتطع مال غيره فتوبته رده على صاحبه ، فإن كان تالفا فمثله أو قيمته ، فإن كان معسرا نوى الرد حين الجدة . فإن كان قتلا ، أو جرحا ، أو ضربا ، فإن يسلم نفسه إلى أولياء الدم والمجروح أو المضروب ويندم ويعزم على أن لا يعود .
هامش
( 1 ) الشجاج : الجراح الوارد على الرأس ( 2 ) البقرة ، الآية 182 ( 3 ) كذا في أكثر النسخ وفي نسخة زيادة " إلا "
الجامع للشرايع — صفحة 540 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء