تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد . ولا تقبل شهادة أهل البدع من هذه الأمة وأن تدينوا بالبدعة . ولا تقبل شهادة الحاسد ، والخائن ، والفاسق ، والماجن ( 1 ) ، والفحاش ، والسائل بكفه من سوق أو درب ، والعراف ( 2 ) ، والقائف ( 3 ) ، والكاهن ، والساحر ، والحاكم بالنجوم ، والمشعبد ، وصاحب القمار وكسبهم محرم كأجر البغي ولا شهادة ولد الزنا - وروي ( 4 ) : إن عرفت منه عدالة ، قبل في الشئ الدون ولا شهادة الأجير لسمتأجره ، والخصم على خصمه ، وكل جار بشهادته إلى نفسه نفعا ، ودافع عنها ضررا . ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريكه فيه ، ولا شهادة الوصي للأيتام فيما هو وصي فيه ، ولا شهادة الأب والجد لولده الطفل والمجنون ، ولا شهادة الوكيل لموكله فيما وكله فيه فإن عزله عن الوكالة فشهد فيما كان خاصم فيه ، لم تقبل وشهادة الغريم بمال المفلس المحجور عليه ، والسيد لعبده المأذون له في التجارة . ولا تقبل شهادة المتهم على من يتهم عليه ، ولا تابع لمتبوع . ويقبل شهادة : ذوي النسب بعضهم لبعض ، وعليهم ، إلا شهادة الولد على والده فإنها لا تقبل حيا ، وتقبل شهادته عليه بعد موته . ويقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ، وعليه ، والوصي على من هو وصيه ، والشريك على شريكه والأجير على مستأجره ، وله بعد فراقه ، والضيف ، والخصي ومن قطعت يده ورجله ، بعد التوبة .
هامش
( 1 ) مجن الرجل : كان لا يبالي قولا وفعلا ( 2 ) العراف بتشديد الراء . المنجم والكاهن ( 3 ) القائف من القيافة وهو من يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه ، ( 4 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 1 من أبواب الشهادات ، الحديث 5