شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم ؟
قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم ، لأنه لا يصلح
ذهاب حق أحد .
ولا تقبل شهادة أهل البدع من هذه الأمة وأن تدينوا بالبدعة .
ولا تقبل شهادة الحاسد ، والخائن ، والفاسق ، والماجن ( 1 ) ، والفحاش ،
والسائل بكفه من سوق أو درب ، والعراف ( 2 ) ، والقائف ( 3 ) ، والكاهن ،
والساحر ، والحاكم بالنجوم ، والمشعبد ، وصاحب القمار وكسبهم محرم كأجر البغي
ولا شهادة ولد الزنا - وروي ( 4 ) : إن عرفت منه عدالة ، قبل في الشئ الدون
ولا شهادة الأجير لسمتأجره ، والخصم على خصمه ، وكل جار بشهادته إلى
نفسه نفعا ، ودافع عنها ضررا .
ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريكه فيه ، ولا شهادة الوصي للأيتام
فيما هو وصي فيه ، ولا شهادة الأب والجد لولده الطفل والمجنون ، ولا شهادة الوكيل
لموكله فيما وكله فيه فإن عزله عن الوكالة فشهد فيما كان خاصم فيه ، لم تقبل
وشهادة الغريم بمال المفلس المحجور عليه ، والسيد لعبده المأذون له في التجارة .
ولا تقبل شهادة المتهم على من يتهم عليه ، ولا تابع لمتبوع .
ويقبل شهادة : ذوي النسب بعضهم لبعض ، وعليهم ، إلا شهادة الولد على
والده فإنها لا تقبل حيا ، وتقبل شهادته عليه بعد موته .
ويقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ، وعليه ، والوصي على من هو وصيه ،
والشريك على شريكه والأجير على مستأجره ، وله بعد فراقه ، والضيف ، والخصي
ومن قطعت يده ورجله ، بعد التوبة .
هامش
( 1 ) مجن الرجل : كان لا يبالي قولا وفعلا
( 2 ) العراف بتشديد الراء . المنجم والكاهن
( 3 ) القائف من القيافة وهو من يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه ،
( 4 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 1 من أبواب الشهادات ، الحديث 5