تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
ومعرفتهما بعينهما ، وشهد عليهما إذا حضرا ، فإن غابا لم يشهد إلا بالعلم بالعين ، والاسم ، والنسب وذكر الحال ، والسماع . والاستفاضة تتعلق بسبعة : النسب ، والملك المطلق ، والموت ، والعتق ، والوقف ، والنكاح ، والولاء ( 1 ) ويشهد بذلك من غير أن ينسبه إلى أحد ، بشرط أن يسمعه من عدلين فصاعدا وشياعته واستفاضته في الناس وإن لم يبلغ التواتر . فإن لم يسمعه إلا من شاهدين ، اعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة . وأن شهد على شهادة الغير ، ثم حضر الأصل قبل الحكم بالشهادة ، لم يحكم ( 2 ) لحضور الأصل ، وإن حضر بعد الحكم ، وصدقه فلا بأس ، وإن كذبه ، قيل لا ينقض حكمه ، وقيل إن تفاوتا في العدالة ، أخذ بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا نقض الحكم . وروى ( 3 ) الحسين بن سعيد عن القاسم بن أبان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد على شهادة آخر ، فقال لم أشهده ، فقال : يجوز شهادة أعدلهما والله تعالى أعلم . " تم كتاب القضاء "
هامش
( 1 ) في نسخة " الولادة " بدل " الولاء " ( 2 ) في بعض النسخ زيادة " بها " ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 46 من أبواب الشهادات ، الحديث 2