ومعرفتهما بعينهما ، وشهد عليهما إذا حضرا ، فإن غابا لم يشهد إلا بالعلم بالعين ،
والاسم ، والنسب وذكر الحال ، والسماع .
والاستفاضة تتعلق بسبعة : النسب ، والملك المطلق ، والموت ، والعتق ،
والوقف ، والنكاح ، والولاء ( 1 )
ويشهد بذلك من غير أن ينسبه إلى أحد ، بشرط أن يسمعه من عدلين فصاعدا
وشياعته واستفاضته في الناس وإن لم يبلغ التواتر .
فإن لم يسمعه إلا من شاهدين ، اعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة .
وأن شهد على شهادة الغير ، ثم حضر الأصل قبل الحكم بالشهادة ، لم يحكم ( 2 )
لحضور الأصل ، وإن حضر بعد الحكم ، وصدقه فلا بأس ، وإن كذبه ، قيل
لا ينقض حكمه ، وقيل إن تفاوتا في العدالة ، أخذ بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا
نقض الحكم .
وروى ( 3 ) الحسين بن سعيد عن القاسم بن أبان عن عبد الرحمن قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد على شهادة آخر ، فقال لم أشهده ، فقال : يجوز
شهادة أعدلهما والله تعالى أعلم .
" تم كتاب القضاء "
هامش
( 1 ) في نسخة " الولادة " بدل " الولاء "
( 2 ) في بعض النسخ زيادة " بها "
( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 46 من أبواب الشهادات ، الحديث 2