" كتاب الشهادات "
العدل الذي يقبل شهادته هو :
البالغ ، العاقل ، المسلم ، العفيف ، المصلي الفرض ، الساتر نفسه ، المواظب
على الحضور في جماعة المسلمين - إلا لعذر - .
المجتنب الكبائر : من الربا ، والزنا ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنة ،
والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما وقتل النفس المحرمة ، وشرب المسكر
إلى غير ذلك غير المصر على الصغائر .
الواصف : للتوحيد ، والعدل ، والنبوة ، والإمامة .
فإن وقعت منه النادرة ، ندم عليها واستغفر منها .
والمرأة الصالحة مع طاعة زوجها إن كانت زوجة التاركة للبذاء والتبرج ،
العفيفة الصائنة .
وإن كان عبدا أطاع مع ذلك سيده ، فيما لا معصية لله فيه .
" من لا تقبل شهادته "
ولا تقبل شهادة الكفار على المسلمين ، وتقبل شهادة المسلمين عليهم .
وأجازوا في الوصية خاصة شهادة أهل الذمة للضرورة .
وروى ( 1 ) عبيد الله بن علي الحلبي ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 40 من أبواب الشهادات ، الحديث 1