فإن كانت الدرجة في الدهليز فالعرصة لصاحب السفل ومن الباب إلى الدرجة
بينهما . فإن اختلفا في الدرجة ، فهي لصاحب العلو .
وترجح شهادة شاهدين على شهادة شاهد وإن حلف معه ، وشهادة ثلاث نسوة
ورجل على شاهدين .
وتساوى شهادة امرأتين مع اليمين شهادة رجل مع اليمين ، وشهادة شاهد
وامرأتين شهادة شاهدين .
وقيل يرجح تقديم الملك ( 1 ) ، وقيل لا يرجح ، ويكون كالشهادة بالملك المطلق
وإذا شهد شاهدان على امرأة أنها زوجة زيد ، وآخران أنها زوجة عمرو ،
حكم لأعدلهما شهودا فإن تساويا أقرع بينهما ، وكانت زوجة من خرجت قرعته .
فإذا كانت جارية مع رجل وامرأة ، فادعى الرجل أنها ملكه وادعت المرأة
أنها بنتها ، وهي حرة فأنكرتهما ، فإن أقام بينة ، أو أقرت له الجارية وهي بالغ ،
حكم له بها ، وإن لم يقم بينة وهي صغيرة ، أو بالغة لا تقر ، نزعت من يده .
فإن أقامت المرأة بينة سلمت إليها ، وإلا تركت .
وإذا تعارضت البينتان على وجه لا يمكن الجمع بينهما أقرع بينهما ،
وروى ( 2 ) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام كل مجهول ففيه القرعة ،
ولا ينبغي للشاهد أن يشهد حتى يسأله الحاكم ولا يحل له كتمانها بعد سؤاله ،
فإن دعي ليشهد ، وجب عليه ذلك إلا أن يكون بشهادته مضرا بشئ من أمر الدين ،
أو بأحد من المسلمين ضررا قبيحا .
ولا يشهد على من لا يعرفه ، حتى يشهد عنده عدلان بنسبه ويقيم الشهادة كذلك ،
وإن شهد على امرأة فكذلك وإن لم تسفر عن وجهها ، وينبغي أن تتنقب ، وتظهر
للشهود .
ويشهد على إقرار الأخرس وإنكاره بما يعلم من إشارته وإيمائه ويقيم الشهادة
هامش
( 1 ) أي الملك المقدم وهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها .
( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 11