تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
فإن كانت الدرجة في الدهليز فالعرصة لصاحب السفل ومن الباب إلى الدرجة بينهما . فإن اختلفا في الدرجة ، فهي لصاحب العلو . وترجح شهادة شاهدين على شهادة شاهد وإن حلف معه ، وشهادة ثلاث نسوة ورجل على شاهدين . وتساوى شهادة امرأتين مع اليمين شهادة رجل مع اليمين ، وشهادة شاهد وامرأتين شهادة شاهدين . وقيل يرجح تقديم الملك ( 1 ) ، وقيل لا يرجح ، ويكون كالشهادة بالملك المطلق وإذا شهد شاهدان على امرأة أنها زوجة زيد ، وآخران أنها زوجة عمرو ، حكم لأعدلهما شهودا فإن تساويا أقرع بينهما ، وكانت زوجة من خرجت قرعته . فإذا كانت جارية مع رجل وامرأة ، فادعى الرجل أنها ملكه وادعت المرأة أنها بنتها ، وهي حرة فأنكرتهما ، فإن أقام بينة ، أو أقرت له الجارية وهي بالغ ، حكم له بها ، وإن لم يقم بينة وهي صغيرة ، أو بالغة لا تقر ، نزعت من يده . فإن أقامت المرأة بينة سلمت إليها ، وإلا تركت . وإذا تعارضت البينتان على وجه لا يمكن الجمع بينهما أقرع بينهما ، وروى ( 2 ) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام كل مجهول ففيه القرعة ، ولا ينبغي للشاهد أن يشهد حتى يسأله الحاكم ولا يحل له كتمانها بعد سؤاله ، فإن دعي ليشهد ، وجب عليه ذلك إلا أن يكون بشهادته مضرا بشئ من أمر الدين ، أو بأحد من المسلمين ضررا قبيحا . ولا يشهد على من لا يعرفه ، حتى يشهد عنده عدلان بنسبه ويقيم الشهادة كذلك ، وإن شهد على امرأة فكذلك وإن لم تسفر عن وجهها ، وينبغي أن تتنقب ، وتظهر للشهود . ويشهد على إقرار الأخرس وإنكاره بما يعلم من إشارته وإيمائه ويقيم الشهادة
هامش
( 1 ) أي الملك المقدم وهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 11