وتاريخ الشهادة عليه بعد موته فكذلك وإن كان في حياته وقف الحكم وقيل
يلزم الحي .
فإن سأل المحكوم له الحاكم الثاني أن يكتب له كتابا إلى حاكم آخر ،
نقل ( 1 ) الشهادة ، دون الحكم .
وينبغي للحاكم أن يسمع شهادة الشاهد بحضرة المشهود عليه إذا كان حاضرا
فإن شهد في غيبته ثم حضر ، عرفه إياه ومكنه من جرحه ، وأمهله ثلاثة أيام ، وتكفل
به إن طلب ذلك خصمه ، وإن قال لا جرح لي لم يحكم عليه حتى يطالبه بذلك
صاحب الحق .
ولا يلزم من عليه دين مؤجل ، إقامة كفيل به .
ولا يستحلف الحاكم خصما إلا بعد طلب المدعي ، وإذا كان لجماعة دعوى
حقوق ، من جنس واحد ، على واحد ، فوكلوا شخصا فيها جازت يمين واحدة
للكل ، وجاز لكل واحد منهم يمين .
وللحاكم الخيار ، إن شاء حكم بين أهل الذمة ، وإن شاء لم يحكم .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي " رحمه الله " أجمع أصحابنا على أنه ،
لا يحكم بكتاب قاض ، إلى قاض ، لا ببينة ، ولا بلا بينة ، في حد ، ولا في غيره لمسافة ( 2 )
تقصير .
وروى ( 3 ) عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ، قال ، على الإمام
أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة ، إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ، ويرسل
معهم ، فإذا قضوا الصلاة ، والعيد ، ردهم إلى السجن .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " فقبل " بدل " نقل "
( 2 ) في بعض النسخ زيادة " فيها أو لا تقصير "
( 3 ) الوسائل ج 5 الباب 2 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 1