تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
وتاريخ الشهادة عليه بعد موته فكذلك وإن كان في حياته وقف الحكم وقيل يلزم الحي . فإن سأل المحكوم له الحاكم الثاني أن يكتب له كتابا إلى حاكم آخر ، نقل ( 1 ) الشهادة ، دون الحكم . وينبغي للحاكم أن يسمع شهادة الشاهد بحضرة المشهود عليه إذا كان حاضرا فإن شهد في غيبته ثم حضر ، عرفه إياه ومكنه من جرحه ، وأمهله ثلاثة أيام ، وتكفل به إن طلب ذلك خصمه ، وإن قال لا جرح لي لم يحكم عليه حتى يطالبه بذلك صاحب الحق . ولا يلزم من عليه دين مؤجل ، إقامة كفيل به . ولا يستحلف الحاكم خصما إلا بعد طلب المدعي ، وإذا كان لجماعة دعوى حقوق ، من جنس واحد ، على واحد ، فوكلوا شخصا فيها جازت يمين واحدة للكل ، وجاز لكل واحد منهم يمين . وللحاكم الخيار ، إن شاء حكم بين أهل الذمة ، وإن شاء لم يحكم . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي " رحمه الله " أجمع أصحابنا على أنه ، لا يحكم بكتاب قاض ، إلى قاض ، لا ببينة ، ولا بلا بينة ، في حد ، ولا في غيره لمسافة ( 2 ) تقصير . وروى ( 3 ) عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ، قال ، على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة ، إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ، ويرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة ، والعيد ، ردهم إلى السجن .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " فقبل " بدل " نقل " ( 2 ) في بعض النسخ زيادة " فيها أو لا تقصير " ( 3 ) الوسائل ج 5 الباب 2 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 1