للنساء ، وما يصلح للرجال والنساء مع يمينها وللرجل ما يصلح للرجال مع يمينه ،
والميزان من متاع الرجل ، وإذا غرق متاع إنسان في بحر ، فأخرج الله بعضه
فهو لصاحبه ، وما أخرجه إنسان ، فهو له ، لأن صاحبه تركه آيسا منه ، فهو كالشئ
المباح .
وإذا شهد شاهدان أو شاهد والوصي على الميت ، بدين حلف المدعي .
أن الحق باق إلى الآن في ذمة الميت ، فإن لم يحلف فلا حق له ، وأوجب بعض أصحابنا
مع البينة اليمين لمن لا يعبر ( 1 ) عن نفسه كالصبي ، والغائب ويجوز الحكم
على الغائب ، وحد الغيبة ما يقصر في مثله من غير وكيل حاضر ، ويحلف خصمه
مع البينة .
ويباع ماله ، ويقضي دينه وينفق على من يجب النفقة عليه ويؤخذ كفيل ثقة
مليئ من مدعي الدين فإذا قدم الغائب فأقام حجة تبطل دعواه رجع على الكفيل .
فإن لم يكن له بحضرة الحاكم مال فسأله المحكوم له كتابا إلى حاكم
آخر لينفذ حكمه ، أجابه ، فإذا ثبت مضمون الكتاب عند الحاكم الآخر بشاهدين ،
أحضر المحكوم عليه فإن أقر ألزمه ، وإن أنكر حكم عليه ، وإن ادعى الوفاء ، أو
جرح الشهود . طالبه بالبينة ، وأجله لإحضارها ثلاثا ، وإن التمس يمين المحكوم
له على أنه يستحق ذلك أو لم يستوفه ، قال له فقد حلف .
وإن ادعى ( 2 ) أنه غير المكتوب فيه ولم يسمه ، لم يقبل منه وألزم ، وإن
سماه حيا ، أحضر ، فإن أقر ، ألزم ، وإن أنكر فإن كان للمحكوم له بينة تشهد
على عين المحكوم عليه ، أقامها وإلا كتب إلى الكاتب ليميز إن أمكنه ، ووقف
الحكم وإن سمى ميتا ، ولم يعاصره المحكوم له ، ألزم الحي ( 3 ) ، وإن عاصر
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " لا يعين "
( 2 ) أي ادعى المحكوم عليه
( 3 ) أي المحكوم عليه الحي