پرش به محتوای اصلی

الجامع للشرايع — صفحه 522

پدیدآورندگان:

ص۵۲۲
" كتاب القضاء " " والدعوى ، وسماع البينة ، وتعارضها ، وكيفة تحمل الشهادة " إذا كان الرجل ، عاقلا ، بصيرا ، كاملا ، كاتبا ، عالما بالقضاء دينا ( 1 ) ، ورعا ، فهو أهل لولاية القضاء . وقد يجب عليه إذا أمره الإمام . ويحرم على الجاهل وإن كان ثقة ، وعلى العالم غير الثقة . فإن عرض الجائر ولاية القضاء على من هو أهله لم يحل له إجابته إليه . فإن خاف على نفسه ، أو ماله ، أجاب ناويا نيابة من إليه ذلك ، وكذلك الولاية من قبله محرمة ، فإن خاف على نفسه ، أو ماله ، نوى نيابة العادل ، واجتهد ( 1 ) الوالي والقاضي لأنفسهما من الأباطيل ، فإن اضطر إليها لخوف على نفس ، أو مال ، جاز إلا قتل النفس المحترمة ، فإنه لا تقية فيه .
پاورقی
( 1 ) في بعض النسخ زيادة " صائنا " ( 2 ) لعل " أجهد " متضمن لمعنى " اجتنب "
الجامع للشرايع — صفحه 522 | يحيى بن سعيد الحلي / جمع من الفضلاء