ولا يسقط الزوجان مع وارث أصلا .
فإن ترك ابني عم أحدهما زوج ، فللزوج ثلاثة أرباع ، وللآخر الربع ،
فإن خلف ابنتي عم إحداهما زوجته ، فلها الربع ، ونصف الباقي . فإن خلف ابني
عم أحدهما أخ لأم ، فله المال كله ، السدس مسمى ، والباقي رد عليه ، لأنه أقرب
من ابن العم .
فإذا خلفت زوجها وعمها وخالها أو خالتها أو كليهما ، فللزوج النصف
وللخال أو الخالة أو لهما الثلث بالسوية . والباقي للعم فإن كان بدل الزوج زوجة فلها
الربع وللخال أو الخالة أو لهما الثلث بالسوية والباقي للعم فإن كان بدل العم ، عمة
في المسئلتين فكذلك .
فإن كان فيها عم وعمة ، فالباقي لهما ، للذكر سهمان ، وللأنثى سهم .
فإن خلفت زوجها ، وخالا ، أو خالة لأمها ، وخالا ، أو خالة لأبيها أو لأبويها .
فللزوج النصف ، وللخال ، أو الخالة للأم سدس الباقي ، وللخال ، أو الخالة
للأبوين ، أو الأب ما بقي ، فإن كان فيها من القرابتين أكثر من واحد ، أو من قرابة
الأم خاصة أكثر من واحد ، فلقرابة الأم خاصة الثلث بعد النصف ، ولمن بقي ما بقي .
فإن خلفت معهم عما ، أو عمة ، فللزوج النصف ، وللأخوال الثلث منه
سدس للخال للأم ، والباقي ( 1 ) للعم ، أو العمة ، أو لهما لو كانا فإن كان أحدهما
لأم ، فله سدس الباقي .
فإن خلف عم أبيه ، وعمته ، وخاله وخالته ، وعم أمه وعمتها ، وخالها ،
وخالتها ، فهي من مائة وثمانية على ما فصلناه في مسألة الأجداد والجدات .
فإن ترك عمة لأب هي خالة لأم ، وعمة أخرى لأب ، وخالة لأب وأم فهي
من ثمانية عشر ، للعمة التي هي خالة سبعة أسهم ، وللعمة الأخرى ستة ، وخمسة
أسهم للخالة .
هامش
( 1 ) أي الباقي من الأصل