وتمام الثلث ( 1 ) هو السهم الذي أعطى للعمة التي هي خالة . وهو سدس
الثلث ، وصورتها ، رجل له ولد ، تزوج امرأة لها بنت ، فأولدها ، وزوج ولده
من غيرها ، بنتها من غيره فأولدها .
فإن لم تكن عمومة ، وعمات ، وخؤولة وخالات ، ولا أولادهم فالميراث
للمعتق أو من يرث الولاء عنه إن لم يكن ، ثم مولى ضمان الجريرة ، ثم مولى
الإمامة ، وقد بينا حكم الولاء في العتق فلا نعيده ، والله عليم بجميع الأمور .
* * *
" باب ميراث الغرقى ، والمهدوم عليهم وشبه ذلك وتناسخ الورثة "
من أشكل تقدم موته على موت صاحبه ، وتأخره ، ومقارنته ، ورث بعضهم
من بعض إذا كان بينهم سبب ، أو نسب يوجب الموارثة .
وكان يرث كل منهم صاحبه من نفس التركة ، لا مما ورثه منه . ويفرض
موت أقواهم سهما ، ويورث منه الأضعف ، ثم يعكس ، كزوج وزوجة ماتا هدما ،
أو غرقا وشبههما ، ورثنا الزوجة منه سهمها ، والباقي لوارثه ، ثم فرضنا موت الزوجة
ورثنا الزوج سهمه من مالها ، والباقي لوارثها ، وكذلك الأب والابن ، فإن غرق
شخصان لا ضعيف فيهما كأخوين متساويين ، فأنت مخير في ذلك .
فإن غرق شخصان ليس بينهما ما يوجب توارثا ، أو كان بينهما ذلك ، وعلم
أنهما ماتا دفعه واحدة ، ورثهما ، ورثتهما الأحياء .
فإن كان لأحدهما مال دون الآخر ، ورث عديم المال ذا المال ، ومنه إلى
وارثه ، ولا نفرض موت عديم المال بعده لأنا لا نورثه مما ورث .
فإن غرق اثنان لا وارث لكل منهما إلا صاحبه انتقل مال كل منهما إلى الآخر
ومنه إلى بيت المال .
هامش
( 1 ) أي تتمة الثلث الذي هو سهم الخالتين وفي بعض النسخ زيادة " الذي " هنا