" كتاب القضاء "
" والدعوى ، وسماع البينة ، وتعارضها ، وكيفة تحمل الشهادة "
إذا كان الرجل ، عاقلا ، بصيرا ، كاملا ، كاتبا ، عالما بالقضاء دينا ( 1 ) ،
ورعا ، فهو أهل لولاية القضاء .
وقد يجب عليه إذا أمره الإمام . ويحرم على الجاهل وإن كان ثقة ، وعلى
العالم غير الثقة . فإن عرض الجائر ولاية القضاء على من هو أهله لم يحل له
إجابته إليه .
فإن خاف على نفسه ، أو ماله ، أجاب ناويا نيابة من إليه ذلك ، وكذلك الولاية
من قبله محرمة ،
فإن خاف على نفسه ، أو ماله ، نوى نيابة العادل ، واجتهد ( 1 ) الوالي والقاضي
لأنفسهما من الأباطيل ، فإن اضطر إليها لخوف على نفس ، أو مال ، جاز إلا قتل النفس
المحترمة ، فإنه لا تقية فيه .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ زيادة " صائنا "
( 2 ) لعل " أجهد " متضمن لمعنى " اجتنب "