تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
فإن خلف عمة . وخالة وخالا ، فللخال أو الخالة فصاعدا ، الثلث ، وللعمة الثلثان فإن خلف عما ، أو عمة لأبوين ، أو لأب ، وعما ، أو عمة لأم فللعم ، أو العمة للأم السدس ، وخمسة الأسداس للعم أو العمة للأبوين أو لأب . فإن خلف معهما خالا . أو خالة . فله أو لها الثلث ، والسدس من الثلثين للعم ، أو العمة للأم ، وباقي الثلثين للأخرين ( 1 ) . فإن خلف عما أو غمة لأبويه ، أو لأبيه ، وخالا ، أو خالة لأبويه ، وخالا لأمه ، أو خالة ، فالثلثان لقرابة الأبوين ، أو الأب . وسدس الثلث للخال ، أو الخالة للأم ، وخمسة أسداسه للخال ، أو الخالة الأخرى . فإن خلف عما لأبويه ، أو عمة . وعما ، أو عمة لأبيه ، سقط قرابة الأب خاصة . وكذا لو خلف خالا لأبويه . وخالا لأبيه . وذو السببين يمنع ذا السبب الواحد مع تساويهما في الدرجة ، والأقرب يمنع الأبعد وإن كان الأبعد ذا سببين . إلا أن ابن العم فصاعدا لأبوين يمنع العم للأب ، والعمومة له . فإن ترك بنت عم لأبويه مع عم لأبيه ( 2 ) ، ورث العم . وإن ترك ابن عم لأبويه ، وعمة لأبيه ، ورثت العمة . وإذا فقدت العمومة ، والعمات ، والأخوال ، والخالات ، ورثت عمومة أبي الميت وخؤولته وعمومة أمة وخؤولتها ، كما ترث العمومة ، والعمات ، والخالة ، والخالات . وترث أولاد العمومة ، والعمات ، وأولاد الخؤولة ، والخالات ميراث آبائهم ، وأمهاتهم عند فقدهم ، ويسقطون موضع سقوطهم ، ودخول الزوج ، أو الزوجة عليهم كدخولهما على الآباء ، والأمهات ، والفاضل مردود على قرابة الأبوين ، أو الأب ، وكذا النقصان ، ولا نقصان على قرابة الأم ، ولا رد . ( 3 )
هامش
( 1 ) أي العم والعمة للأبوين أو للأب ( 2 ) وفي بعض النسخ " لأبويه " والصحيح ما أثبتناه ( 3 ) وفي بعض النسخ " ولا زيادة "