فإن خلف عمة . وخالة وخالا ، فللخال أو الخالة فصاعدا ، الثلث ، وللعمة الثلثان
فإن خلف عما ، أو عمة لأبوين ، أو لأب ، وعما ، أو عمة لأم فللعم ، أو العمة
للأم السدس ، وخمسة الأسداس للعم أو العمة للأبوين أو لأب . فإن خلف معهما
خالا . أو خالة . فله أو لها الثلث ، والسدس من الثلثين للعم ، أو العمة للأم ، وباقي
الثلثين للأخرين ( 1 ) .
فإن خلف عما أو غمة لأبويه ، أو لأبيه ، وخالا ، أو خالة لأبويه ، وخالا لأمه ،
أو خالة ، فالثلثان لقرابة الأبوين ، أو الأب . وسدس الثلث للخال ، أو الخالة للأم ،
وخمسة أسداسه للخال ، أو الخالة الأخرى .
فإن خلف عما لأبويه ، أو عمة . وعما ، أو عمة لأبيه ، سقط قرابة الأب خاصة .
وكذا لو خلف خالا لأبويه . وخالا لأبيه .
وذو السببين يمنع ذا السبب الواحد مع تساويهما في الدرجة ، والأقرب يمنع
الأبعد وإن كان الأبعد ذا سببين . إلا أن ابن العم فصاعدا لأبوين يمنع العم للأب ،
والعمومة له .
فإن ترك بنت عم لأبويه مع عم لأبيه ( 2 ) ، ورث العم .
وإن ترك ابن عم لأبويه ، وعمة لأبيه ، ورثت العمة . وإذا فقدت العمومة ،
والعمات ، والأخوال ، والخالات ، ورثت عمومة أبي الميت وخؤولته وعمومة
أمة وخؤولتها ، كما ترث العمومة ، والعمات ، والخالة ، والخالات .
وترث أولاد العمومة ، والعمات ، وأولاد الخؤولة ، والخالات ميراث
آبائهم ، وأمهاتهم عند فقدهم ، ويسقطون موضع سقوطهم ، ودخول الزوج ،
أو الزوجة عليهم كدخولهما على الآباء ، والأمهات ، والفاضل مردود على قرابة
الأبوين ، أو الأب ، وكذا النقصان ، ولا نقصان على قرابة الأم ، ولا رد . ( 3 )
هامش
( 1 ) أي العم والعمة للأبوين أو للأب
( 2 ) وفي بعض النسخ " لأبويه " والصحيح ما أثبتناه
( 3 ) وفي بعض النسخ " ولا زيادة "