سواء ، فإن خلف أخا ، أو أختا لأم وجدا أو جدة لها وأخا ، أو أختا لأب ، أو لأب
وأم ، وجدا وجدة لأب ، فللأخ ، أو الأخت وما زاد عليهما مع الجد أو الجدة
للأم ، أو كليهما ، الثلث بالسوية ، وللأخ أو الأخت أو لهما لأب وأم أو لأب
فما زاد والجد والجدة للأب ، الثلثان بينهم : للذكر سهمان ، وللأنثى سهم .
فإن دخل معهم زوج ، فله النصف ، والثلث لقرابة الأم أجمعين والباقي
لقرابة الأب أجمعين .
فإن دخلت زوجة فلها الربع ، والثلث لقرابة الأم والباقي لقرابة الأب أجمعين
والأجداد والجدات يقاسمون الأخوة ، والأخوات أو أولادهم إن فقد آباؤهم ،
وأمهاتهم ، كمقاسمة آبائهم وأمهاتهم ، لهم سواء .
وإن علا الأجداد ، وهبط الأولاد . والأخ للأم أو للأب أو الأخت أولى من
ابن الأخ لأبوين .
وعند بعض أصحابنا ، السدس للجد ، أو الجدة للأم ، وللاثنين فصاعدا
الثلث كالأخوة للأم .
* * *
" باب ميراث ذوي الأرحام "
للعم أو العمة أو الخال ، أو الخالة المال ، إذا انفرد . فإن لم يكن ، فلولده .
فإن كان عم ، وعمة لأبوين ، أو أب ، فللذكر سهمان ، وللأنثى سهم .
فإن كانا لأم ، فبينهما سواء ، فإن كان عم وخال أو ( 1 ) خالة ، أو ( 2 ) عمة .
فللعم أو العمة الثلثان وللخال أو الخالة الثلث فإن كان فيها زوج ، أو زوجة أخذ
أعلى السهمين ، والخال ، أو الخالة أو هما - إن كانا - الثلث بينهما سواء ، والباقي
للعم ، أو العمة ، أولها متفاضلا .
هامش
( 1 ) عطف على الخال
( 2 ) عطف على العم