تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
سواء ، فإن خلف أخا ، أو أختا لأم وجدا أو جدة لها وأخا ، أو أختا لأب ، أو لأب وأم ، وجدا وجدة لأب ، فللأخ ، أو الأخت وما زاد عليهما مع الجد أو الجدة للأم ، أو كليهما ، الثلث بالسوية ، وللأخ أو الأخت أو لهما لأب وأم أو لأب فما زاد والجد والجدة للأب ، الثلثان بينهم : للذكر سهمان ، وللأنثى سهم . فإن دخل معهم زوج ، فله النصف ، والثلث لقرابة الأم أجمعين والباقي لقرابة الأب أجمعين . فإن دخلت زوجة فلها الربع ، والثلث لقرابة الأم والباقي لقرابة الأب أجمعين والأجداد والجدات يقاسمون الأخوة ، والأخوات أو أولادهم إن فقد آباؤهم ، وأمهاتهم ، كمقاسمة آبائهم وأمهاتهم ، لهم سواء . وإن علا الأجداد ، وهبط الأولاد . والأخ للأم أو للأب أو الأخت أولى من ابن الأخ لأبوين . وعند بعض أصحابنا ، السدس للجد ، أو الجدة للأم ، وللاثنين فصاعدا الثلث كالأخوة للأم . * * *
" باب ميراث ذوي الأرحام " للعم أو العمة أو الخال ، أو الخالة المال ، إذا انفرد . فإن لم يكن ، فلولده . فإن كان عم ، وعمة لأبوين ، أو أب ، فللذكر سهمان ، وللأنثى سهم . فإن كانا لأم ، فبينهما سواء ، فإن كان عم وخال أو ( 1 ) خالة ، أو ( 2 ) عمة . فللعم أو العمة الثلثان وللخال أو الخالة الثلث فإن كان فيها زوج ، أو زوجة أخذ أعلى السهمين ، والخال ، أو الخالة أو هما - إن كانا - الثلث بينهما سواء ، والباقي للعم ، أو العمة ، أولها متفاضلا .
هامش
( 1 ) عطف على الخال ( 2 ) عطف على العم