وإذا انفرد أحدهما فالمال له . وللجد أو الجدة للأم إذا انفرد المال ، فإن كانا ،
فبينهما نصفين . فإن خلف جده وجدته لأبيه وجده وجدته لأمه ، فللجد والجدة للأب
الثلثان ، للجد سهمان وللجدة سهم ، والثلث للجد والجدة للأم بينهما نصفين .
فإن خلف مع ذلك زوجا وزوجة فلهما السهم الأعلى ، ولقرابة الأم الثلث ،
سواء ، والباقي لقرابة الأب متفاضلا ، فإن خلف جدا لأبيه أو جدة وجدا لأمه أو جدة
فللجد أو الجدة لأبيه الثلثان والثلث لمن بقي .
ويمنع الجد الأدنى والجدة الدنيا لأب أو لأم ، الجد الأعلى والجدة العليا
لأب أو أم أو لهما .
وجد أبي الميت ، وجدته ، وجد أم الميت وجدتها عند فقد جده وجدته في
المقاسمة بمنزلتهم .
فإن خلف جد أبيه وجدته لأبيه ، ومثلهما لأمه وجد أمه وجدتها من أبيها ومثلهما
من أمها فهي من ماءة وثمانية : للجدين والجدتين لأم الميت الثلث ، ستة وثلاثون ،
نصفها للجد والجدة لأبيها بينهما نصفين ، ونصفها الأخرى للجد الجدة من أمها
نصفين بينهما .
وثمانية وأربعون سهما : منها اثنان وثلاثون للجد من قبل أبيه وستة عشر
للجدة ، وأربعة وعشرون سهما : للجد من أمه ستة عشر ، وللجدة ثمانية .
والجد للأب كأخ لأم وأم ، أو أب ، والجدة للأب كأخت للأبوين .
فإن اجتمع الجد والأخت ، فالثلثان للجد ، والثلث للأخت .
وقال بعض أصحابنا ، للأخت النصف .
وإن اجتمعت الجدة ، والأخت فكأختين ، فإن اجتمع الجد والأخ ،
فبينهما نصفين .
والجد أبو الأم ، والجدة أم الأم لهما الثلث ، أو لأحدهما .
فإن حصل معهما ، أو مع أحدهما أخ ، أو أخت لأم فصاعدا فالثلث بينهم
الجامع للشرايع — صفحة 516
مساهمون: يحيى بن سعيد الحلي
ص٥١٦