وإذا دخل مع من ذكرنا هم زوج أو زوجة ، أعطى أولاد الأخوة أو ولد
الأخوات ، أو ولد كليهما ما كان لأصولهم ، ولا يختلف ( 1 ) .
ويسقط ولد الأخ لأب مع ولد الأخ أو الأخت للأبوين .
ويرث أخ أو أخت أو أخوان فصاعدا للأم مع قرابة الأبوين ، أو الأب .
فإن خلف أولاد أخ لأم ، وأولاد أخت لها ، وأولاد أخ لأبوين أو لأب وأولاد
أخت كذلك ، فهي من ستة تنكسر فتضرب ثلاثة في ستة ، تكون ثمانية عشر ، لولد الأخ للأم ثلاثة ، ومثلها لأولاد الأخت لها ، وثمانية لأولاد الأخ للأبوين ،
أو الأب ، وأربعة لولد الأخت كذلك .
فإن خلف معهم زوجا ، جعلت من اثني عشر ، فانكسرت ، ( 2 ) على قرابة
الأبوين ، أو الأب فضربت ثلاثة في اثني عشر ، فكانت ستة وثلاثين .
للزوج نصفها ، وستة لولد الأخ للأم ، وستة لولد الأخت لها وسهمان
لولد الأخت للأبوين ، أو الأب ، وأربعة لولد الأخ كذلك .
فإن كان معهم زوجة ، فلها الربع ، تكون من اثني عشر فتنكسر على قرابة
الأبوين ، أو الأب .
فتضرب ثلاثة في اثني عشر ، تكون ستة وثلاثين ، للزوجة تسعة ، ولولد الأخ
للأم ستة ، ولولد الأخت لها مثلها ، وخمسة لولد الأخت ، وعشرة لولد الأخ
المذكورين .
* * *
" باب ميراث الجد والجدة "
للجد والجدة المال : ثلثاه للجد وثلثه للجدة .
هامش
( 1 ) أي كما أن لهم نصيب أصولهم مع عدم الزوج أو الزوجة ، فكذا مع وجود الزوج
أو الزوجة ولا يحرمون من الإرث لوجود الزوج أو الزوجة وإن نقص نصيبهم .
( 2 ) أي نقصت .