تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
الأعلى ، وللأخت ، أو الأخ للأم ، السدس ، والباقي للأخ المذكور . فإن خلف أختين ، أو أخوين لأم مع أحد الزوجين وأخا لأب وأم ، أو أب ، فللزوجين سهمهما الأعلى ولقرابة الأم الثلث ، والباقي للأخ المذكور ، فإن كان بدله أختا لأبوين أو لأب ، فلها الباقي فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين أو للأب وأختين ، أو أخوين فصاعدا لأم ، وزوجا أو زوجة فلهما السهم الأعلى ، ولقرابة الأم الثلث ، والباقي لقرابة الأب والأم أو قرابة الأب . فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين أو للأب مع واحد من كلالة الأم فللأختين فصاعدا الثلثان ، ولواحد قرابة الأم السدس ، والسدس الباقي يرد عليهما أو عليهن . فإن كان فيها زوج فله النصف ، ولقرابة الأم ، السدس . والباقي لقرابة الأبوين . أو الأب . فإن كانت مع ذلك قرابة الأم اثنين ، فصاعدا ، فلهما الثلث . فإن كان فيها زوج ، فله النصف ، ولقرابة الأم الثلث ، والباقي لقرابة الأبوين أو الأب . وولد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم ، وأمهاتهم إذا لم تكن إخوة ولا أخوات يرثون نصيب آبائهم ، وأمهاتهم ، ويسقطون موضع سقوطهم . ولا يرث مع الأخوة والأخوات وأولادهم والجد والجدة وآبائهم وأمهاتهم عم ، ولا عمة ، ولا خال ، ولا خالة ، ولا ولدهم . ولولد الأخ ( 1 ) للأم ، أو الأخت لها ، السدس بينهم بالسوية . ولأولاد الأخوة والأخوات لها الثلث على عدد الآباء والأمهات ( 2 ) يستوون فيه . ولولد الأخت للأب ، أو الأب والأم ، النصف . ولولد الأختين كذلك الثلثان ، يتفاضلون فيه : للذكر سهمان وللأنثى سهم . ولولد الأخ ( 3 ) ما كان لأبيه ، ولذكرهم سهمان ، وللأنثى سهم .
هامش
( 1 ) وإن كانوا متعددين إذا كان الأخ أو الأخت واحدا كما هو المفروض . ( 2 ) أي يقسم على عدد الآباء والأمهات ( 3 ) كذلك أي للأبوين أو للأب .