الأعلى ، وللأخت ، أو الأخ للأم ، السدس ، والباقي للأخ المذكور . فإن خلف
أختين ، أو أخوين لأم مع أحد الزوجين وأخا لأب وأم ، أو أب ، فللزوجين سهمهما
الأعلى ولقرابة الأم الثلث ، والباقي للأخ المذكور ، فإن كان بدله أختا لأبوين
أو لأب ، فلها الباقي فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين أو للأب وأختين ، أو أخوين فصاعدا
لأم ، وزوجا أو زوجة فلهما السهم الأعلى ، ولقرابة الأم الثلث ، والباقي لقرابة الأب
والأم أو قرابة الأب . فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين أو للأب مع واحد من كلالة
الأم فللأختين فصاعدا الثلثان ، ولواحد قرابة الأم السدس ، والسدس الباقي يرد
عليهما أو عليهن . فإن كان فيها زوج فله النصف ، ولقرابة الأم ، السدس .
والباقي لقرابة الأبوين . أو الأب .
فإن كانت مع ذلك قرابة الأم اثنين ، فصاعدا ، فلهما الثلث . فإن كان فيها
زوج ، فله النصف ، ولقرابة الأم الثلث ، والباقي لقرابة الأبوين أو الأب .
وولد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم ، وأمهاتهم إذا لم تكن إخوة
ولا أخوات يرثون نصيب آبائهم ، وأمهاتهم ، ويسقطون موضع سقوطهم .
ولا يرث مع الأخوة والأخوات وأولادهم والجد والجدة وآبائهم وأمهاتهم
عم ، ولا عمة ، ولا خال ، ولا خالة ، ولا ولدهم .
ولولد الأخ ( 1 ) للأم ، أو الأخت لها ، السدس بينهم بالسوية .
ولأولاد الأخوة والأخوات لها الثلث على عدد الآباء والأمهات ( 2 ) يستوون
فيه . ولولد الأخت للأب ، أو الأب والأم ، النصف .
ولولد الأختين كذلك الثلثان ، يتفاضلون فيه : للذكر سهمان وللأنثى سهم .
ولولد الأخ ( 3 ) ما كان لأبيه ، ولذكرهم سهمان ، وللأنثى سهم .
هامش
( 1 ) وإن كانوا متعددين إذا كان الأخ أو الأخت واحدا كما هو المفروض .
( 2 ) أي يقسم على عدد الآباء والأمهات
( 3 ) كذلك أي للأبوين أو للأب .