" باب ميراث الأخوة والأخوات وأولادهم "
لا يرث مع الأخوة والأخوات ، أولادهم ، ولا مع الأجداد ، والجدات ،
أمهاتهم وآبائهم .
ولا مع أخ لأب وأم ، أو أخت لهما ، أخ ولا أخت من أب .
ويرث الأخ أو الأخت للأم مع الأخ أو الأخت للأب والأم ، أو الأب والجد
والجدة يقاسم الأخوة ، والأخوات ، وأولادهم .
فإن خلف أخا ، أو أختا لا غير ، فالمال له .
فإن خلف أخا ، أو أختا لأم ، ففرضه السدس ، ورد عليه الباقي .
فإن خلف أخا ، فالمال له ، أو أختا لأبويه ، أو أبيه فلها النصف ، ورد عليها
الباقي ، فإن خلف أختين فصاعدا لأبويه ، أو لأبيه ، فالفرض الثلثان ، والباقي رد
عليهما أو عليهن .
فإن خلف أخوين كذلك فصاعدا فبالسوية .
فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين ، أو الأب مع أخ ، أو أخت لأم ، فلقرابة
الأب ، أو الأبوين الثلثان ، والسدس لقرابة الأم ، والباقي يرد على قرابة الأبوين
أو الأب ، فإن خلف أخا وأختا كذلك فصاعدا ، فللذكر سهمان ، وللأنثى سهم ،
فإن خلف أخا وأختا أو أخوين فصاعدا ، أو أختين فصاعدا لأم ، فلهما أو لهم الثلث
بالسوية .
فإن خلف أخا أو أختا لأم ، وأخا أو أختا لأب فللأخ أو الأخت للأم ، السدس
وللأخ للأب ، الباقي ، أو للأخ أو الأخت للأم السدس وللأخت للأب النصف ،
والباقي رد عليها لأن النقصان يدخل عليها .
فإن خلف أختا لأم وأختا لأب وأم ، فللأخت للأم ، السدس وللأخت للأب
والأم ، النصف ، والباقي رد عليها لجمعها النسبين ولدخول النقص عليها .
فإن خلف مع أخ لأب وأم أو أب ، وأخ لأم أو أخت ، أحد الزوجين فله سهمه
الجامع للشرايع — صفحة 513
مساهمون: يحيى بن سعيد الحلي
ص٥١٣