تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع للشرايع — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
أو أمه سدس أصل المال ، فإن كانا فهو بينهما نصفين ، لأنه ليس بميراث بل هو هبة ، فإن أخذ السدس فلا طعمة . فإذا خلفت المرأة أبويها وزوجها ، وأبوي أبيها ، وأبوي أمها ، أو أحدهم أطعمت الأم أبويها ، أو أحدهما سدس أصل المال ، ولا يطعم الأب أبويه ( 1 ) فإن خلف أبويه ، ومن يحجب الأم ، أطعم ( 2 ) أبويه ولم تطعم الأم أبويها ، وإذا انفرد الولد ، فله المال كله ذكرا كان ، أو أنثى ، النصف للأنثى بالتسمية والباقي رد عليها بآية أولى الأرحام ( 3 ) . فإن خلف ذكورا ، فبينهم بالسوية ، فإن خلف إناثا ، فلهن الثلثان بالفرض والباقي لهن بالسوية بالآية ( 4 ) . فإن خلف ذكورا وإناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهم . ولا ترث بنت بنت ، وابن بنت ، وبنت ابن ، وابن ابن مع الابن والبنت ، للصلب . ويرد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض عدا الزوجين . والقول بالعصبة باطل عند الإمامية . فإن خلف مع الذكور زوجا ، أو زوجة فلهما سهمهما الأدنى ، والباقي للولد الذكر ، أو الأنثى ، أو للأنثى والذكر فصاعدا ، أو ولد الابن ، أو ولد البنت ، ولولد البنت ، النصف بينهم : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كان معهم ولد الابن فالثلث لهم ، والثلثان لولد الابن كذلك . ومن لا يرث مع ولد الصلب لا يرث مع ولد الولد * * *
هامش
( 1 ) لأنه أخذ سهمه الأدنى ( 2 ) أي الأب ( 3 ) الأنفال ، الآية 57 والأحزاب ، الآية 6 . ( 4 ) الأنفال ، الآية 57 والأحزاب ، الآية 6