أو أمه سدس أصل المال ، فإن كانا فهو بينهما نصفين ، لأنه ليس بميراث بل هو هبة ،
فإن أخذ السدس فلا طعمة .
فإذا خلفت المرأة أبويها وزوجها ، وأبوي أبيها ، وأبوي أمها ، أو أحدهم
أطعمت الأم أبويها ، أو أحدهما سدس أصل المال ، ولا يطعم الأب أبويه ( 1 ) فإن
خلف أبويه ، ومن يحجب الأم ، أطعم ( 2 ) أبويه ولم تطعم الأم أبويها ، وإذا انفرد
الولد ، فله المال كله ذكرا كان ، أو أنثى ، النصف للأنثى بالتسمية والباقي رد
عليها بآية أولى الأرحام ( 3 ) .
فإن خلف ذكورا ، فبينهم بالسوية ، فإن خلف إناثا ، فلهن الثلثان بالفرض
والباقي لهن بالسوية بالآية ( 4 ) .
فإن خلف ذكورا وإناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهم .
ولا ترث بنت بنت ، وابن بنت ، وبنت ابن ، وابن ابن مع الابن والبنت ،
للصلب .
ويرد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض عدا الزوجين .
والقول بالعصبة باطل عند الإمامية .
فإن خلف مع الذكور زوجا ، أو زوجة فلهما سهمهما الأدنى ، والباقي للولد
الذكر ، أو الأنثى ، أو للأنثى والذكر فصاعدا ، أو ولد الابن ، أو ولد البنت ، ولولد
البنت ، النصف بينهم : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كان معهم ولد الابن فالثلث
لهم ، والثلثان لولد الابن كذلك . ومن لا يرث مع ولد الصلب لا يرث مع ولد الولد
* * *
هامش
( 1 ) لأنه أخذ سهمه الأدنى
( 2 ) أي الأب
( 3 ) الأنفال ، الآية 57 والأحزاب ، الآية 6 .
( 4 ) الأنفال ، الآية 57 والأحزاب ، الآية 6