وأربعين ، للزوج اثنا عشر ، ولا حد الأبوين تسعة ، وللبنت سبعة وعشرون .
والرابعة من أربعة وعشرين : للزوجة ثلاثة ، ولا حد الأبوين أربعة ، وللبنت
اثنا عشر ، ويبقى خمسة ، تضرب أربعة وهي سهام البنت واحد الأبوين في أصل
الفريضة يكون ستة وتسعين : للزوجة اثنا عشر ، ولا حد الأبوين أحد وعشرون .
وللبنت ثلاثة وستون .
والخامسة من اثني عشر : للأبوين أربعة وللزوج ثلاثة ، والباقي للباقي .
والسادسة من أربعة وعشرين : للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية ، والباقي لمن بقي
والسابعة من اثني عشر : لأحد الأبوين سهمان وللزوج ثلاثة ، والباقي لمن بقي
والثامنة من أربعة وعشرين . للزوجة ثلاثة ، ولا حد الأبوين أربعة ولمن بقي
الثلثان ستة عشر ، ويبقى سهم يرد أخماسا .
فتضرب خمسه في أصلها يكون مائة وعشرين : للزوجة خمسة عشر ، ولا حد
الأبوين أحد وعشرون ، ولمن بقي أربعة وثمانون بالفرض والرد .
ولا عول عند الإمامية ، والنقص يدخل على من أخر الله ، وهو من لم يسم له
فرضين : أعلى ، وأدون كالبنت ، والبنات والأخت للأب ، والأم ، أو للأب ،
والأخوات .
ولا يسقط الزوجان مع وارث ، ولا يرث مع الأبوين والولد سوى الزوجين
ويمنع الولد من يتقرب به ، وبالأبوين ، ويمنع الأبوان من يتقرب بهما فقط ، وولد
الولد يقوم مقام الولد مع الأبوين ، ولد ابن ، أو بنت ، ويأخذ نصيب من تقرب
به فقط .
فلابن الابن وبنت الابن ما كان لأبيهما ، ولابن البنت وبنت البنت ما كان
لأمهما .
ويستحب للأبوين ، أو لأحدهما إذا ورث سهمه الأعلى ( 1 ) ، أن يطعم أباه ،
هامش
( 1 ) المراد بسهمه الأعلى ما إذا كان له زائد على السدس سواء كان جميعه بالرد
أو الزائد فقط لأنه ليس له سهمان بالفرض : الأعلى والأدنى .